منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٠
و قال الشافعيّ [١]، و أهل الظاهر: إذا كان شعر المرأة معقوصا نقض، ثمَّ غسل، ثمَّ ضفر ثلاثة قرون، قرنيها و ناصيتها، و يلقى من خلفها [٢].
لنا: أنّ ذلك يتعذّر من دون التسريح. و لأنّه يسقط شيء من الشعر و ذلك منهيّ عنه.
العاشر: لو سقط من الميّت شيء من شعره أو من أجزائه وجب جعله معه في أكفانه،
لأنّه جزء منه فكان له حكم الكلّ، لاستوائهما في صفة الموت.
و يؤيّده: حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه.
مسألة: و لو خرجت منه نجاسة بعد غسله غسلت
و لم يعد الغسل عليه. و به قال الثوريّ [٣]، و أبو حنيفة [٤].
و قال أحمد: يعاد غسله وجوبا [٥]، و قال أبو إسحاق: يوضّأ الميّت خاصّة [٦].
و للشافعيّ قولان [٧].
لنا: أنّ خروج النجاسة من الحيّ لا يبطل غسله فكذا من الميّت، و لأنّ [٨] الغسل
[١] الأمّ ١: ٢٦٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٩، المجموع ٥: ١٨٤، حلية العلماء ٢: ٣٣٥، المغني ٢: ٣٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٦.
[٢] المجموع ٥: ١٨٤.
[٣] المغني ٢: ٣٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٣، المجموع ٥: ١٧٦، حلية العلماء ٢: ٣٣٥.
[٤] الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٠، شرح فتح القدير ٢: ٧٣، الميزان الكبرى ١: ٢٠٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٥.
[٥] المغني ٢: ٣٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٣، الكافي لابن قدامة ١: ٣٣٣، الإنصاف ٢: ٤٩٧، الميزان الكبرى ١: ٢٠٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٥.
[٦] المغني ٢: ٣٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٣، المجموع ٥: ١٧٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥:
١٢٣.
[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٩، المجموع ٥: ١٧٦، المغني ٢: ٣٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٢٣، حلية العلماء ٢: ٣٣٥، مغني المحتاج ١: ٣٣٤.
[٨] غ، ق، ح، ف و خا: لأنّ.