منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٢
السلام قال: «إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين» [١].
أمّا رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الصبيّ متى يصلّي؟ فقال: «إذا عقل الصلاة» قلت [٢]: متى يعقل الصلاة و تجب عليه؟ فقال: «لستّ [٣] سنين» [٤]. و رواية معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة؟ فقال:
«فيما بين سبع سنين و ستّ سنين» [٥]. فإنّهما و إن كانتا صحيحتي السند، فإنّ المقصود بالوجوب هنا شدّة الاستحباب، و إلزام الوليّ الصبيّ بالصلاة تمرينا، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.
مسألة: و يجب قضاء الفائتة من الفرائض اليوميّة على كلّ من فاتته بالغا عاقلا متمكّنا من الطهور،
بغير خلاف بين أهل العلم، لقوله عليه السلام: «من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها» [٦].
و كذا يجب عليه قضاؤها لو [٧] فاتته [٨] نسيانا أو لنوم، بلا خلاف. قال
[١] التهذيب ٢: ٣٨٠ الحديث ١٥٨٤، الاستبصار ١: ٤٠٩ الحديث ١٥٦٤، الوسائل ٣: ١٢ الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث ٥.
[٢] م، ن و ك: فقلت.
[٣] ح، ق و خا: ستّ.
[٤] التهذيب ٢: ٣٨١ الحديث ١٥٨٩، الاستبصار ١: ٤٠٨ الحديث ١٥٦٢، الوسائل ٣: ١٢ الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث ٢.
[٥] التهذيب ٢: ٣٨١ الحديث ١٥٩٠، الاستبصار ١: ٤٠٩ الحديث ١٥٦٣، الوسائل ٣: ١١ الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث ١.
[٦] عوالي اللئالي ٢: ٥٤ الحديث ١٤٣ و ج ٣: ١٠٧ الحديث ١٥٠، المعتبر ٢: ٤٠٦، المهذّب البارع ١: ٤٦٠.
بتفاوت.
[٧] ن: إذا.
[٨] غ، ق، خا و ح: فاتت.