منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤
و الخفّين [١] فقد اختلف [٢] فيه، فالذي عليه الشيخ أنّه لا ينزع عنه [٣] شيء من ذلك إلّا الخفّين [٤]. [٥]
و قال المفيد: يدفن بثيابه و ينزع من جملتها السراويل، إلّا أن يكون أصابه دم، فلا ينزع عنه [٦]. و كذلك ينزع عنه [٧] الفرو، و القلنسوة، فإن أصابهما دم دفنا معه [٨].
و قال مالك كقول الشيخ [٩]. و قال أبو حنيفة [١٠]، و الشافعيّ [١١]، و أحمد كقول [١٢] المفيد [١٣]، و الأوّل أولى، لقوله عليه السلام: «ادفنوهم بثيابهم» [١٤]. و هو عامّ في الجميع.
[١] ح: و الخفّ.
[٢] ح، خا و ق: اختلفوا.
[٣] ح، خا و ق: منه.
[٤] ح: الخفّ.
[٥] النهاية: ٤٠، المبسوط ١: ١٨١.
[٦] ن و غ: منه.
[٧] ن، ك و م: منه.
[٨] المقنعة: ١٢.
[٩] كذا نسب إليه، و الموجود في المدوّنة الكبرى ١: ١٨٣:. يستحبّ أن يترك عليه خفّاه و قلنسوته. و قال مالك: لا ينزع عن الشهيد الفرو. و في الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٢٠٤:. دفن بثيابه المباحة أن سترته و إلّا زيد بخفّ و قلنسوة، و في المغني ٢: ٤٠٠: و قال مالك: لا ينزع عنه فرو و لا خفّ. و ينظر أيضا:
الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٩، المجموع ٥: ٢٦٧.
[١٠] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٥٠، تحفة الفقهاء ١: ٢٥٨، بدائع الصنائع ١: ٣٢٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٤، شرح فتح القدير ٢: ١٠٨، مجمع الأنهر ١: ١٨٨.
[١١] الأمّ ١: ٢٦٧، حلية العلماء ٢: ٣٦٠، المجموع ٥: ٢٦٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٥٨، مغني المحتاج ١:
٣٥١.
[١٢] غ، ق، ح، ف و ص: بقول.
[١٣] المغني ٢: ٤٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٩، زاد المستقنع: ٢٢، حلية العلماء ٢: ٣٦٠.
[١٤] صحيح البخاريّ ٢: ١١٥، سنن أبي داود ٣: ١٩٦ الحديث ٣١٣٨، سنن ابن ماجه ١: ٤٨٥ الحديث ١٥١٤، سنن البيهقيّ ٤: ١٠، كنز العمّال ٤: ٤٢٩ الحديث ١١٢٥٢.