منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠
ثمَّ ردّها إلى خلفه، و اطرح طرفيها [١] على [صدره] [٢]» [٣].
و في رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «يكفّن الميّت في خمسة أثواب» و عدّها، ثمَّ قال: «و عمامة يعتمّ [٤] بها و يلقى فضلها على وجهه [٥]» [٦].
و الأقرب أن يعمّم كما يعمّم الحيّ و يحنّك [٧] بالعمامة و يجعل لها طرفين على صدره.
قاله المفيد رحمه اللّٰه [٨].
فرع: العمامة ليست من [٩] الكفن،
لأنّ الكفن هو ما يلفّ به جسد الميّت. روى ذلك الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [١٠].
مسألة: و يستحبّ أن يكتب على القميص، و الإزار، و الحبرة أو اللفافة القائمة مقامها،
و الجريدتين اسم الميّت، و أنّه يشهد الشهادتين، و تعدّ الأئمّة عليهم السلام.
روى الشيخ عن أبي كهمس [١١] قال: حضرت موت إسماعيل عليه السلام و أبو عبد اللّٰه عليه السلام جالس عنده، فلمّا حضره الموت شدّ لحيته و غمّضه و غطّى عليه الملحفة، ثمَّ
[١] أكثر النسخ: طرفها.
[٢] في النسخ: ظهره، و ما أثبتناه من المصدر.
[٣] التهذيب ١: ٣٠٩ الحديث ٨٩٩، الوسائل ٢: ٧٤٧ الباب ١٦ من أبواب التكفين الحديث ٢.
[٤] م، ش و ن: يتعمّم.
[٥] هامش ح: صدره، كما في الكافي و الوسائل.
[٦] التهذيب ١: ٢٩٣ الحديث ٨٥٨ و ص ٣١٠ الحديث ٩٠٠، الوسائل ٢: ٧٢٨ الباب ٢ من أبواب التكفين الحديث ١٣.
[٧] أكثر النسخ: و يحنّكه.
[٨] المقنعة: ١١.
[٩] م و ن: عن.
[١٠] التهذيب ١: ٢٩٣ الحديث ٨٥٧، الوسائل ٢: ٧٢٨ الباب ٢ من أبواب التكفين الحديث ١٠.
[١١] أكثر النسخ: كهمش. قال المامقانيّ: أبو كهمش يوجد في بعض الأسانيد ذلك، و ظنّي أنّه محرّف أبي كهمس- بالسين- تنقيح المقال ٣: ٣٢ من فصل الكنى.