منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٠
مشتقّة من التزيين و التحسين، و كذلك النمط [١].
السادس: لو تشاحّ الورثة في الكفن اقتصر على المفروض منه،
خلافا للشافعيّ [٢].
لنا: أنّه الواجب و ما زاد [٣] مستحبّ، و فعل المستحبّ مع كراهية المالك غير سائغ، و كذا لو كان الوارث طفلا.
السابع: ما زاد على ما ذكرناه سرف لا يجوز فعله،
لأنّه إضاعة [٤] للمال.
مسألة: و لا يجوز أن يكفّن [٥] في الحرير.
و كرهه [٦] الجمهور [٧].
لنا: أنّه محرّم عليه في حال الحياة فكذا بعد الموت.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد [٨] قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة
[١] كذا في النسخ، و لكنّ الموجود في الاقتصاد: ٣٨٤: «. فإن كان امرأة زيدت لفافة أخرى، و روي أيضا نمط».
فما نسب- في تفسير النمط- إلى الاقتصاد غير موجود فيه، نعم، هو قريب من كلام السرائر، حيث قال بعد نقل مذهب الشيخ: «لأنّ النمط هو الحبرة و قد زيدت على أكفانها، لأنّ الحبرة مشتقّة من التزيين و التحسين، و كذلك النمط هو الطريقة» السرائر: ٣١.
[٢] حلية العلماء ٢: ٣٤٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٠، المجموع ٥: ١٩٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٣٣، مغني المحتاج ١: ٣٣٧.
[٣] ن بزيادة: هو.
[٤] م، ق، خا و ح: إتلاف.
[٥] أكثر النسخ: يكون.
[٦] ق و ح: ذكره.
[٧] المجموع ٥: ١٩٧، المدوّنة الكبرى ١: ١٨٨، الميزان الكبرى ١: ٢٠٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١:
٩٦، المغني ٢: ٣٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٤٠، بدائع الصنائع ١: ٣٠٧.
[٨] الحسن بن راشد الطغاويّ- بالطاء المهملة المضمومة و الغين المعجمة- نسبة إلى طغاوة- بالضمّ- حيّ من قيس عيلان، كذا عنونه صاحب التنقيح، و عنونه النجاشيّ و المصنّف في الخلاصة بالطفاويّ- بالطاء و الفاء- و ضعّفاه، قال الشيخ في الفهرست: له كتاب. هذا و لكنّ الرواية في الوسائل عن الحسين بن راشد، و في التهذيب و الاستبصار عن الحسن بن راشد، قال السيّد الخوئيّ: و هو الصحيح.
رجال النجاشيّ: ٣٨، الفهرست: ٥٣، رجال العلّامة: ٢١٣، تنقيح المقال ١: ٢٧٧، معجم رجال الحديث ٥: ٢٣٨.