منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١
نفى [١] التغرير مطلقا، فيتناول صورة النزاع، و يخرج عنه ما اتّفقنا [٢] عليه.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شكّ في الركعة الأولى، قال: «يستأنف» [٣].
و في الصحيح عن موسى بن بكر قال: سأله [٤] الفضيل عن السهو، فقال: «إذا شككت في [٥] الأوّلتين فأعد» [٦]. و مثله رواه عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [٧].
و في الصحيح عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل لا يدري أ ركعة صلّى أم ثنتين؟ قال: «يعيد» [٨].
و في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبتهما» [٩].
و في الصحيح عن الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين.
[١] ن، ح، ق، ك و خا: يعني.
[٢] ح، ق و خا: ما أثبتنا.
[٣] التهذيب ٢: ١٧٦ الحديث ٧٠٠، الاستبصار ١: ٣٦٣ الحديث ١٣٧٧، الوسائل ٥: ٣٠١ الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١١.
[٤] غ، ح، ق و خا: سألت.
[٥] غ، ف و ص بزيادة: الركعتين.
[٦] التهذيب ٢: ١٧٦ الحديث ٧٠٣، الاستبصار ١: ٣٦٤ الحديث ١٣٨٠، الوسائل ٥: ٣٠٢ الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١٩.
[٧] التهذيب ٢: ١٧٦ الحديث ٧٠١، الاستبصار ١: ٣٦٣ الحديث ١٣٧٨، الوسائل ٥: ٣٠١ الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١٤.
[٨] التهذيب ٢: ١٧٧ الحديث ٧٠٥، الاستبصار ١: ٣٦٤ الحديث ١٣٨٢، الوسائل ٥: ٣٠١ الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١٢.
[٩] التهذيب ٢: ١٧٧ الحديث ٧٠٦، الاستبصار ١: ٣٦٤ الحديث ١٣٨٣، الوسائل ٥: ٣٠٢ الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١٥.