منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٧
ألا نصلّي هذه الصلاة لوقتها؟ قال: «لا، لا ينهاكم اللّٰه عن الربا و يقبله منكم» [١].
مسألة: و يجب القضاء الفائت كما هو،
فلو فاتته الصلاة في الحضر فسافر قضاها [٢] أربعا، بلا خلاف بين العلماء، و إن فاتته سفرا قضاها [٣] في الحضر ركعتين لا غير. و هو مذهب أهل البيت عليهم السلام [٤]. و به قال مالك [٥]، و الثوريّ [٦]، و أصحاب الرأي [٧]، و الشافعيّ في أحد قوليه، و قال في الآخر: يصلّيها أربعا [٨]. و به قال أصحاب الظاهر [٩].
لنا: أنّ القضاء إنّما هو لما فات، و الفائت ركعتان، و لأنّ فرض المسافر القصر، فكما لا يجب الأداء تماما فكذا القضاء.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال: «يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر» [١٠].
[١] سنن الدار قطنيّ ١: ٣٨٥ الحديث ١١، نيل الأوطار ٢: ٥، الحديث ٥، المصنّف لعبد الرزّاق ١: ٥٨٩ الحديث ٢٢٤١، عمدة القارئ ٥: ٩٢، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٨: ١٧٥ الحديث ٣٩٩، كنز العمّال ٨: ٢٢٩ الحديث ٢٢٦٨٢.
[٢] ح، ق و خا: قضى.
[٣] ح، ق و خا: قضى.
[٤] الكافي ٣: ٤٣٥ الحديث ٧، التهذيب ٣: ١٦٢ الحديث ٣٥٠، الوسائل ٥: ٣٥٩ الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١.
[٥] الموطّأ ١: ١٢، المدوّنة الكبرى ١: ١١٨، بلغة السالك ١: ١٧٠، بداية المجتهد ١: ١٨٣.
[٦] المغني ٢: ١٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٢.
[٧] بدائع الصنائع ١: ٢٤٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٢، شرح فتح القدير ٢: ١٨، مجمع الأنهر ١: ١٦٤.
[٨] الأمّ ١: ١٨٢، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٣، المجموع ٤: ٣٦٧، حلية العلماء ٢:
٢٣٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٤٥٨، مغني المحتاج ١: ٢٦٢، السراج الوهّاج: ٧٩، الميزان الكبرى ١:
١٨٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٧٥، المغني ٢: ١٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٢.
[٩] المحلّى ٥: ٣٠، المغني ٢: ١٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٢.
[١٠] التهذيب ٣: ١٦٢ الحديث ٣٥٠، الوسائل ٥: ٣٥٩ الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١.