منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٧
الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، فإن كان عليه قميص فأخرج يده [١] من القميص و اجمع قميصه على عورته و ارفعهما [٢] من رجليه إلى فوق الركبة، و إن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة» [٣].
احتجّ الشافعيّ [٤] بما روته عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله غسّل في قميصه [٥].
و قد روي ذلك من طرق الأصحاب [٦].
و روى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: «إن [٧] استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته» [٨].
و في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عورته، إمّا قميصا [٩] و إمّا غيره» [١٠].
[١] ح، خا و ق: يديه.
[٢] ح: و ارفعه، كما في الكافي و الوسائل، ق: و ارفعها.
[٣] الكافي ٣: ١٤١ الحديث ٥، التهذيب ١: ٣٠١ الحديث ٨٧٧، الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٣.
[٤] الأمّ ١: ٢٦٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٨، المجموع ٥: ١٦٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١١٧، المغني ٢:
٣١٤، الميزان الكبرى ١: ٢٠٢.
[٥] سنن أبي داود ٣: ١٩٦ الحديث ٣١٤١، الموطّأ ١: ٢٢٢ الحديث ١، مسند أحمد ٦: ٢٦٧، سنن البيهقيّ ٣:
٣٨٧.
[٦] التهذيب ١: ٤٦٨ الحديث ١٥٣٥، الوسائل ٢: ٦٧٨ الباب ١ من أبواب غسل الميّت الحديث ٢.
[٧] ح، ق و خا: إذا.
[٨] التهذيب ١: ١٠٨ الحديث ٢٨٢ و ص ٣٠٠ الحديث ٨٧٥، الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.
[٩] ن و ح: قميص، كما في الوسائل.
[١٠] التهذيب ١: ٢٩٩ الحديث ٨٧٤، الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٢.