منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٣
و الجواب: أنّه خال عن الجامع و معارض للنصّ فلا يسمع، و الفرق موجود، لأنّ ترتّب الفرائض لمعنى فيها، و ترتّب أيّام رمضان لتحصيل صيامه لا لمعنى يختصّ ترتّب [١] الأيّام. و فرق أبي حنيفة بين ما يدخل في التكرار و بين ما لا يدخل فيه لا وجه له.
مسألة: و اختلف [٢] علماؤنا في تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كان الوقت واسعا.
فقال الشيخان [٣]، و السيّد المرتضى [٤]، و أتباعهم بوجوب التقديم- سواء تعدّدت الفائتة أو اتّحدت- ما لم يتضيّق [٥] الحاضرة [٦]. و قال أبو جعفر بن بابويه: الأولى تقديم الحاضرة [٧].
و الأقرب عندي تقديم الفائتة، سواء تعدّدت أو اتّحدت، و سواء كانت فوائت [٨] يوم أو أكثر، استحبابا لا وجوبا، و به قال الشافعيّ [٩]. و بالأوّل قال أبو حنيفة [١٠]، و مالك [١١]، و أحمد [١٢].
[١] ن: ترتيب.
[٢] ح: اختلف.
[٣] المفيد في المقنعة: ٣٥، و الطوسيّ في المبسوط ١: ١٢٦، و النهاية: ١٢٥، و الخلاف ١: ١٣٤ مسألة- ١٣٩، و التهذيب ٣: ١٥٨.
[٤] جمل العلم و العمل: ٦٦، رسائل الشريف المرتضى ٢: ٣٦٤.
[٥] م: يضيّق.
[٦] منهم: سلّار في المراسم: ٩٠، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ١٢٦، و الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٥٠.
[٧] المقنع: ٣٢، الفقيه ١: ٣١٥.
[٨] م: فاتت.
[٩] الأمّ ١: ٧٨، المجموع ٣: ٧٠، مغني المحتاج ١: ١٢٨، السراج الوهّاج: ٣٥، المغني ١: ٦٧٦، تحفة الفقهاء ١:
١٣١، الهداية للمرغينانيّ ١: ٧٢، بدائع الصنائع ١: ١٣١، مجمع الأنهر ١: ١٤٤.
[١٠] المبسوط للسرخسيّ ١: ١٥٣، تحفة الفقهاء ١: ٢٣١، الهداية للمرغينانيّ ١: ٧٢، بدائع الصنائع ١: ١٣١، مجمع الأنهر ١: ١٤٤، شرح فتح القدير ١: ٤٢٢.
[١١] المدوّنة الكبرى ١: ١٢٩، بداية المجتهد ١: ١٨٣، بلغة السالك ١: ١٣٣.
[١٢] المغني ١: ٦٧٧، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٤، المجموع ٣: ٧٠.