منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣١
الثاني: المحرم لا يقرّب الكافور
بلا خلاف، و قد تقدّم [١].
الثالث: اختلف أصحابنا في الكافور الذي يجعل في الماء للغسلة الثانية هل هو من هذا المقدار [٢] أم لا [٣]؟
و الأقرب [٤] أنّه غيره.
مسألة: ثمَّ يلبسه القميص،
و أكثر أصحابنا على وجوبه [٥]، و قد تقدّم ذلك [٦].
و في رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ثمَّ القميص، تشدّ [٧] الخرقة على القميص بحيال الفرج حتّى لا يظهر منه شيء» [٨].
مسألة: ثمَّ يضعه في الإزار، ثمَّ يضعه في الحبرة،
و الإزار واجب، و الحبرة مستحبّة [٩]، و قد تقدّم بيان ذلك [١٠].
و في رواية عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «التكفين أن يبدأ بالقميص، ثمَّ بالخرقة فوق القميص على ألييه [١١] و فخذيه و عورته، و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصف، و عرضها شبر و نصف، ثمَّ تشدّ [١٢] الإزار أربعة ثمَّ اللفافة ثمَّ العمامة، و يطرح
[١] تقدّم في ص ١٧٣.
[٢] ش، ف و ن: المقدّر.
[٣] لم نعثر على قائل بمشاركة الغسل معه كما قال في الجواهر ٤: ١٨٤. و قال في السرائر: ٣٢: اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: إنّ الكافور الذي للغسلة الثانية من جملة الثلاثة عشر درهما و ثلث. و قال بعضهم: إنّه غيرها.
[٤] خا، ح و ق: الأقرب.
[٥] ينظر: جمل العلم و العمل: ٨٣، المبسوط ١: ١٧٦، المهذّب ١: ١٧٦، السرائر: ٣١، الشرائع ١: ٣٩.
[٦] تقدّم في ص ٢١٢.
[٧] أكثر النسخ: يشدّ.
[٨] التهذيب ١: ٣٠٥ الحديث ٨٨٧، الوسائل ٢: ٧٤٥ الباب ١٤ من أبواب التكفين الحديث ٤.
[٩] بعض النسخ: مستحبّ.
[١٠] تقدّم في ص ٢١٢، ٢١٣.
[١١] أكثر النسخ: أليتيه.
[١٢] بعض النسخ: يشدّ، كما في الوسائل.