منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٦
الرجل يحمل من أيّ الجوانب شاء؟ فكتب: «من أيّها شاء» [١].
مسألة: و تشييع الجنازة [٢] مستحبّ
بلا خلاف. روى الجمهور عن البراء قال: أمرنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله باتّباع الجنائز [٣].
و عنه صلّى اللّه عليه و آله قال: «من شهد الجنازة حتّى يصلّي فله قيراط، و من شهد [ها] [٤] حتّى تدفن كان له [٥] قيراطان» قيل: و ما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» [٦].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الأصبغ قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
«من تبع جنازة كتب [٧] له أربع قراريط: قيراط باتّباعه إيّاها» [٨] الحديث.
و لأنّه فرض، فكان مأمورا به، كالعين [٩].
فروع:
الأوّل: لو دعي [١٠] إلى جنازة و وليمة، كان المضيّ إلى الجنازة و تشييعها أولى،
[١] التهذيب ١: ٤٥٣ الحديث ١٤٧٧، الاستبصار ١: ٢١٦ الحديث ٧٦٦، الوسائل ٢: ٨٢٩ الباب ٨ من أبواب الدفن الحديث ١.
[٢] غ، ف و ص: الجنائز.
[٣] صحيح البخاريّ ٢: ٩٠ و ج ٣: ١٦٩ و ج ٧: ٣١، ١٤٦ و ١٥٠، سنن الترمذيّ ٥: ١١٧ الحديث ٢٨٠٩، سنن النسائيّ ٤: ٥٤.
[٤] أثبتناها من بعض المصادر.
[٥] ح، خا و ق: فله، مكان: كان له.
[٦] صحيح البخاريّ ٢: ١١٠، صحيح مسلم ٢: ٦٥٢ الحديث ٩٤٥، سنن أبي داود ٣: ٢٠٢ الحديث ٣١٦٨، سنن ابن ماجه ١: ٤٩١ الحديث ١٥٣٩، سنن النسائيّ ٤: ٥٤ و ٧٧. في بعض المصادر بتفاوت.
[٧] ش و ن بزيادة: اللّٰه، كما في الوسائل.
[٨] التهذيب ١: ٤٥٥ الحديث ١٤٨٤، الوسائل ٢: ٨٢٢ الباب ٣ من أبواب الدفن الحديث ١.
[٩] ف و غ: كالغير.
[١٠] ح و ق: دعا.