منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٠
قال مالك [١]. و قال الكرخيّ: أنّهما واجبتان و ليستا شرطا [٢]. و في كونهما شرطا عندي توقّف.
مسألة: و السجود للسهو بعد التسليم و الفراغ من الصلاة،
سواء كان لزيادة أو نقصان. و هو قول أكثر علمائنا [٣]، و به قال عليّ عليه السلام، و ابن مسعود، و عمّار، و سعد بن أبي وقّاص، و النخعيّ، و ابن أبي ليلى [٤]، و أبو حنيفة [٥]، و الثوريّ [٦].
و قال بعض أصحابنا: إن كان السجود لنقصان فقبل التسليم، و إن كان لزيادة فبعده [٧].
[١] بداية المجتهد ١: ١٩١، مقدّمات ابن رشد ١: ١٤٤، حلية العلماء ٢: ١٧٧، الميزان الكبرى ١: ١٦١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٥٧، المجموع ٤: ١٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٣٨، شرح فتح القدير ١:
٤٣٤.
[٢] حلية العلماء ٢: ١٧٨، المبسوط للسرخسيّ ١: ٢١٨، المجموع ٤: ١٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٣٨، الميزان الكبرى ١: ١٦١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٥٧.
[٣] منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: ٢٤، و الشيخ الطوسيّ في المبسوط ١: ١٢٥، و ابن إدريس في السرائر: ٥٥، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر ٢: ٣٩٩.
[٤] المغني ١: ٧١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٣٤، المجموع ٤: ١٥٥، عمدة القارئ ٧: ٣٠١، نيل الأوطار ٣: ١٣٥.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ١: ٢١٩، بدائع الصنائع ١: ١٧٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ٧٤، عمدة القارئ ٧:
٣٠١، حلية العلماء ٢: ١٧٨، المجموع ٤: ١٥٥، مجمع الأنهر ١: ١٤٧، تحفة الفقهاء ١: ٢١٠، نيل الأوطار ٣:
١٣٥.
[٦] حلية العلماء ٢: ١٧٨، المجموع ٤: ١٥٥، عمدة القارئ ٧: ٣٠١، نيل الأوطار ٣: ١٣٥.
[٧] نسبه في المختلف: ١٤٢ إلى ابن الجنيد، و لكن في المبسوط ١: ١٢٥: و في أصحابنا من قال. و في الشرائع ١: ١١٩: قيل. و في المعتبر ٢: ٣٩٩، و الخلاف ١: ١٩٤ مسألة- ١٩٥: قوم من أصحابنا. و قال في الذكرى: ٢٢٩ بعد نقل قول ابن الجنيد: و ليس في هذا كلّه تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أنّ ابن الجنيد قائل بالتفصيل.
ينظر: الحدائق ٩: ٣٢٩، الجواهر ١٢: ٤٤١، و مفتاح الكرامة ٣: ٣٧٤.