منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠
السهو بعد تسليمك ثمَّ سلّم بعدهما» [١]. و هذا نصّ في الباب.
و لأنّ الشكّ بين الأربع و الخمس لا يبطل الصلاة، إذ هو شكّ بعد الفراغ و لا يوجب تلافيا، لحصول اليقين بتمام العدد فتجبر [٢] بسجدتي [٣] السهو.
مسألة: و لو قعد في حال قيام [٤] أو قام في حال قعود ساهيا،
قال الشيخ: لا يسجد للسهو إذا تلافاه [٥]. [٦]
و قال السيّد المرتضى: يسجد سجدتي السهو [٧]. و به قال الشافعيّ [٨]، و أبو حنيفة [٩]. و الأقرب الأوّل.
لنا: الأصل براءة الذمّة.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الموثّق عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد، فقال: «يرجع فيتشهّد» فقلت: أسجد سجدتي السهو؟ فقال: «لا، ليس في هذا سجدتا السهو» [١٠]. و هذا من صور [١١] النزاع.
و في الموثّق عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «من حفظ سهوه فأتمّه
[١] التهذيب ٢: ١٩٥ الحديث ٧٦٧، الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١.
[٢] غ: فنجبر، ح: فيجزئ.
[٣] ح، ق و خا: سجدتي.
[٤] م: القيام.
[٥] ح و ق: تلاقاه.
[٦] الخلاف ١: ١٦٩ مسألة- ٢٠٢، المبسوط ١: ١٢٣، الجمل و العقود: ٨٠.
[٧] جمل العلم و العمل: ٦٦.
[٨] الأمّ ١: ١٢٨، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ١٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ٩١، المجموع ٤: ١٢٧، المغني ١: ٧١٢.
[٩] المبسوط للسرخسيّ ١: ٢٢٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ٧٤، ٧٥، تحفة الفقهاء ١: ٢١٠، المغني ١: ٧١٢.
[١٠] التهذيب ٢: ١٥٨ الحديث ٦٢٢، الاستبصار ١: ٣٦٣ الحديث ١٣٧٦، و فيهما: «أ يسجد سجدتي السهو؟»، الوسائل ٤: ٩٩٨ الباب ٩ من أبواب التشهّد الحديث ٤.
[١١] ن، ح و خا: في صورة، ق: في صور، م: من صورة.