منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩
و عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام رجل صلّى ثلاث ركعات و ظنّ أنّها أربع [١] فسلّم ثمَّ ذكر أنّها ثلاث، قال: يبني على صلاته [متى ما ذكر] [٢] و يصلّي ركعة و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السهو» [٣].
مسألة: و لو شكّ بين الأربع و الخمس و هو جالس، سلّم و سجد [٤] سجدتي السهو.
قاله الشيخ في النهاية [٥]، و المفيد [٦]. و به قال الشافعيّ [٧]، و أبو حنيفة [٨]، و أحمد [٩].
و قال في الخلاف: لا يجب [١٠] عليه السجود بل أوجب الإعادة [١١].
لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ قال: «إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر خمسا صلّى أو أربعا فليطرح الشكّ و ليبن على اليقين ثمَّ يسجد سجدتين» [١٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي
[١] ح بزيادة: ركعات.
[٢] أثبتناها من المصدر.
[٣] التهذيب ٢: ٣٥٣ الحديث ١٤٦٦، الوسائل ٥: ٣١٠ الباب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١٤.
[٤] م: و يسجد
[٥] النهاية: ٩١.
[٦] نقله عنه في المختلف: ١٤٠.
[٧] الأمّ ١: ١٣١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٩١، المجموع ٤: ١٢٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٦٢، ١٦٣، مغني المحتاج ١: ٢٠٩، الميزان الكبرى ١: ١٦٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٥٨، السراج الوهّاج: ٦٠.
[٨] تحفة الفقهاء ١: ٢١٠، المبسوط للسرخسيّ ١: ٢٢٧، بدائع الصنائع ١: ١٧١، الهداية للمرغينانيّ ١: ٧٥، شرح فتح القدير ١: ٤٤٤.
[٩] المغني ١: ٧١٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٠٢، زاد المستقنع: ١٤، الكافي لابن قدامة ١: ٢١١.
[١٠] ح، ق و خا: و لا يجب.
[١١] الخلاف ١: ١٦٤ مسألة- ١٩٦.
[١٢] صحيح مسلم ١: ٤٠٠ الحديث ٥٧١، سنن أبي داود ١: ٢٦٩ الحديث ١٠٢٤، سنن ابن ماجه ١: ٣٨٢ الحديث ١٢١٠، مسند أحمد ٣: ٨٣، سنن البيهقيّ ٢: ٣٣١، كنز العمّال ٧: ٤٦٨ الحديث ١٩٨١٧.