منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣
السهو» [١].
و ما رواه في الحسن عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين، قال: «يركع ركعتين [٢] و أربع سجدات- و هو قائم- بفاتحة الكتاب و يتشهّد و لا شيء عليه، و إذا [٣] لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شيء عليه، و لا ينقض اليقين بالشكّ و لا يدخل الشكّ في اليقين و لا يخلط [٤] أحدهما بالآخر و لكنّه ينقض الشكّ باليقين و يتمّ على اليقين فيبني عليه و لا [٥] يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» [٦].
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا؟ قال: «يعيد الصلاة» [٧].
لأنّا نقول: إنّه محمول على الشكّ في صلاة الغداة أو المغرب، ذكره الشيخ [٨]، و هو حسن، لندوره [٩] و منافاته لما ثبت في الأخبار المتقدّمة. و لأنّ محمّدا لم يسنده إلى إمام، و يحتمل وقوع الشكّ قبل إكمال الاثنتين.
الرابع: لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع و سلّم،
ثمَّ قام
[١] التهذيب ٢: ١٨٦ الحديث ٧٣٩، الاستبصار ١: ٣٧٢ الحديث ١٣١٥، الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢.
[٢] ح: بركعتين، كما في الوسائل.
[٣] م: و إن.
[٤] أكثر النسخ: و لا يدخل.
[٥] ح: فلا.
[٦] التهذيب ٢: ١٨٦ الحديث ٧٤٠، الاستبصار ١: ٣٧٣ الحديث ١٤١٦، الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٣، و ص ٣٢١ الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٣.
[٧] التهذيب ٢: ١٨٦ الحديث ٧٤١، الاستبصار ١: ٣٧٣ الحديث ١٤١٧، الوسائل ٥: ٣٢٤ الباب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٧.
[٨] التهذيب ٢: ١٨٦ ذيل الحديث ٧٤١، الاستبصار ١: ٣٧٣ ذيل الحديث ١٤١٧.
[٩] ح: لندرته، ق و خا: لندورته.