منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧
السابق كعدمه، أمّا في العمد فالإشكال فيه أقوى. و بالجملة: فنحن [١] في هذا من المتوقّفين.
السادس: لو ذكر المأمومون قبل الانتقال إلى حالة [٢] المنع من العود،
و قد انتقل الإمام إليها، فالوجه أنّه يجب على المأمومين الجلوس و التشهّد ثمَّ القيام.
مسألة: لو نسي الصلاة على النبيّ و آله صلّى اللّٰه عليه و آله [٣] و ذكر بعد التسليم قضاهما،
لأنّه فعل واجب و جزء من التشهّد فلا يسقط بالتسليم.
و يؤيّده: رواية حكم بن حكيم [٤].
فروع:
الأوّل: لو نسي الصلاة على النبيّ و آله عليهم السلام في التشهّد الأوّل و ذكر قبل الركوع،
فالوجه وجوب العود و الجلوس للصلاة، و هل يجب إعادة التشهّد؟ الوجه أنّه لا يجب.
الثاني: لو ذكر بعد الركوع مضى بلا خلاف،
و هل يجب مع القضاء سجود السهو؟
فيه تردّد أقربه الوجوب.
الثالث:
روى الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّٰه الحلبيّ قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة، قال: «يدع ركعة و يجلس و يتشهّد و يسلّم و يستأنف الصلاة بعد» [٥].
و روى عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يصلّي الركعتين
[١] ح: فإنّا.
[٢] خا، ق و ح: حال.
[٣] ح، ق و ف: صلّى اللّٰه عليهم، ص: صلوات اللّٰه عليه و آله، م: عليهما السلام.
[٤] تقدّمت في ص ٥٥.
[٥] التهذيب ٢: ١٨٩ الحديث ٧٥٠، الوسائل ٥: ٣٣١ الباب ١٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٤. و فيهما: «و يسلّم ثمَّ يستأنف».