منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨
فروع:
الأوّل: لو ذكر ترك السجدة [١] بعد أن ركع استمرّ في صلاته،
فإذا سلّم قضى السجدة و سجد سجدتي السهو. ذهب إليه الشيخ رحمه اللّٰه في الخلاف [٢]، سواء كانت السجدة في الأوّلتين أو في الأخيرتين [٣].
و قال بعض أصحابنا: إن كان السهو في الأوّلتين [٤] أعاد [٥]، لأنّ كلّ سهو يلحق الأوّلتين [٦] يجب منه الإعادة. و قال: يرجع إلى السجود ما لم يسجد في الثانية، فإن سجد في الثانية قضى فيما بعد و سجد سجدتي السهو [٧].
و قال الشافعيّ: يرجع ما لم يسجد للثانية، فإذا سجد للثانية ثمَّ ذكر، فإنّ السجدة التي سجدها تقع عن الأولى، و يبطل [٨] عمله في الثانية [٩].
و قال مالك: إن ذكر قبل أن يطمئنّ راكعا رجع فسجد، و إن ذكر بعد الطمأنينة في الركوع بطلت الأولى و تمّم الركعة الثانية [١٠].
[١] ح، ق و خا: السجود.
[٢] الخلاف ١: ١٦٦ مسألة- ١٩٨.
[٣] بعض النسخ: الآخرتين.
[٤] ح: الأوليين.
[٥] ح: أعاده.
[٦] غ و ح: الأوليين.
[٧] نقله المصنف في المختلف ١: ١٣١ عن ابن الجنيد، و ذهب إليه الشيخ في التهذيب ٢: ١٥٤، و نسبه في الجواهر ١٢: ٢٩٤ إلى المفيد.
[٨] ح، ق و خا: و بطل.
[٩] الأمّ ١: ١٣١، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ١٧، حلية العلماء ٢: ١٦٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٠، المجموع ٤:
١٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٤٩ و ١٥١، المغني ١: ٧٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٢٢.
[١٠] المدوّنة الكبرى ١: ١٣٤، بلغة السالك ١: ١٤١، حلية العلماء ٢: ١٦٥، المغني ١: ٧١٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٢١، المجموع ٤: ١٢٢.