منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦
مسألة: و كذا لو نسي الذكر في الركوع، أو الطمأنينة [١] فيه،
أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الانتصاب، أو السجود [٢] على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو الذكر فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة فيه، و الطمأنينة للتشهّد، كلّ ذلك إذا ذكر [٣] في المحلّ أتى به، و إن [٤] فات فلا شيء عليه.
و قال الشافعيّ: الطمأنينات أركان في الصلاة تبطل بفواتها [٥].
لنا: أنّ التكليف مع السهو متنافيان. و لأنّها هيئات للأفعال فتفوت بفواتها.
و في رواية القدّاح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، عن أبيه، عن عليّ عليهما السلام أنّه سئل عن رجل ركع و لم يسبّح ناسيا، قال: «تمّت صلاته» [٦].
البحث الثالث: فيما يوجب التدارك و الاحتياط و الجبران
مسألة: لو سها عن قراءة الحمد فذكر و هو في السورة،
رجع فقرأ الحمد ثمَّ قرأ السورة، لأنّ المحلّ باق. و لو سها عن قراءة السورة ثمَّ ذكر قبل أن يركع، قرأ السورة و ركع.
أمّا لو ذكر في الموضعين بعد الركوع فإنّه يمضي في صلاته على ما بيّنّاه.
و لو سها عن تسبيح الركوع و هو راكع سبّح، و لو ذكر بعد الرفع فلا التفات، و كذا [٧] في تسبيح السجود.
[١] ح، خا و ق: و الطمأنينة.
[٢] بعض النسخ: و السجود.
[٣] م: ذكره.
[٤] ح، خا و ق: و لو.
[٥] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ١٧، حلية العلماء ٢: ١١٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ٨٢، المجموع ٣: ٤١٠ و ٤١٦، مغني المحتاج ١: ١٦٤، السراج الوهّاج: ٤٥، المغني ١: ٥٧٧.
[٦] التّهذيب ٢: ١٥٧ الحديث ٦١٢، ٦١٣، الوسائل ٤: ٩٣٨ الباب ١٥ من أبواب الركوع الحديث ١.
[٧] م و ن: و كذلك.