منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٨
العمامة، أو أخذ مئزر فوقها على الأب و الأخ، فأمّا [على] [١] غيرهما فلا يجوز على حال [٢].
و سوّى ابن إدريس في المنع بين الأب و الأخ و غيرهما [٣]. و الأقرب عندي ما قاله الشيخ، لأنّه قد ورد استحباب التميّز [٤] بنزع الرداء، و كذا بإرسال طرف العمامة، أو أخذ مئزر فوقها. و يؤيّده تعليل الصادق عليه السلام [٥].
آخر:
روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال: «ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره» [٦].
مسألة تشتمل على فصول:
روى الشيخ أنّه يستحبّ أن يوضع عند الجريدة مع الميّت كتاب يقول قبل أن يكتب: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و أنّ الجنّة حقّ، و أنّ النار حقّ، و أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، و أنّ اللّٰه يبعث من في القبور، ثمَّ يكتب: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم، شهد الشهود- المسمّون في هذا الكتاب- أنّ أخاهم في اللّٰه عزّ و جلّ، فلان بن فلان- و يذكر اسم الرجل- أشهدهم و استودعهم و أقرّ عندهم أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله عبده و رسوله، و أنّه مقرّ بجميع الأنبياء و الرسل عليهم السلام، و أنّ عليّا عليه السلام وليّ اللّٰه و إمامه، و أنّ الأئمّة من ولده أئمّة، و أنّ أوّلهم:
[١] أثبتناها من المصدر.
[٢] المبسوط ١: ١٨٩.
[٣] السرائر: ٣٤.
[٤] غ و ص: التمييز.
[٥] يراجع: ص ٤٢٩، ٤٣٠.
[٦] الفقيه ١: ١١١ الحديث ٥١٠، الوسائل ٢: ٦٥٤ الباب ٢٧ من أبواب الاحتضار الحديث ٢.