منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٦
و لا اعتبار بمخالفة بعض المتأخّرين في هذا و كونه لم يوجد في كتاب [١]، مع أنّ الشيخ رحمه اللّٰه رواه في التهذيب، و أفتى به في الخلاف [٢].
و المفيد رحمه اللّٰه ذكر في كتاب أحكام النساء: أنّ المرأة يستحبّ أن يجلّل [٣] قبرها عند الدفن بثوب [٤]. مع أنّ هذين هما العمدة، و عليهما المعوّل في نقل المذهب.
فرع: هل يستحبّ أن يفعل ذلك بالرجل؟
أفتى في الخلاف بالاستحباب مطلقا [٥]، و هو كما يتناول المرأة يتناول الرجل. و لم يكرهه الشافعيّ [٦]، و أصحاب الرأي [٧]، و أبو ثور [٨].
و كرهه أحمد [٩].
احتجّ الشافعيّ [١٠] بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا دفن سعد بن معاذ ستر قبره بثوب [١١]. و قد نقله الخاصّة عن الصادق عليه السلام [١٢].
[١] السرائر: ٣٤.
[٢] الخلاف ١: ٢٩٦ مسألة- ٨٧.
[٣] كثير من النسخ: يحلّل.
[٤] نقله عنه في السرائر: ٣٤.
[٥] الخلاف ١: ٢٩٦ مسألة- ٨٧.
[٦] الأمّ ١: ٢٧٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٧، المجموع ٥: ٢٨٨ و ٢٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٢٠٨، مغني المحتاج ١: ٣٦٢، السراج الوهّاج: ١١٤.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٦٢، بدائع الصنائع ١: ٣١٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٣، شرح فتح القدير ٢: ٩٩، المغني ٢: ٣٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٨٠.
[٨] المغني ٢: ٣٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٨٠.
[٩] المغني ٢: ٣٧٧، الكافي لابن قدامة ١: ٣٥٩.
[١٠] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٧، المجموع ٥: ٢٨٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٢٠٩.
[١١] سنن البيهقيّ ٤: ٥٤، المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ٥٠٠ الرقم ٦٤٧٧.
[١٢] التهذيب ١: ٤٦٤ الحديث ١٥١٩، الوسائل ٢: ٨٧٥ الباب ٥٠ من أبواب الدفن الحديث ١.