منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٩
قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا مات الميّت في البحر، غسّل و كفّن و حنّط [١] و ثقّل [٢] في رجليه حجر و يرمى به في الماء» [٣].
الثالث: يجوز أن يجعل في خابية [٤] و يرمى به،
لحصول المقصود.
و رواه الشيخ عن أيّوب بن الحرّ [٥] قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: «يوضع في خابية و يوكى [٦] رأسها و يطرح في الماء» [٧].
الرابع: لا فرق بين الأنهار الكبار و الجداول الضيّقة
و البحار إذا لم يتمكّن من الشطّ [٨] للدفن، و كذا لو خاف اللصوص أو السباع [٩] لو دفنه في الشطّ.
مسألة: و لو سقط في بئر فمات فيها،
فإن أمكن إخراجه وجب، ليغسّل و يكفّن و يصلّى عليه، و لو كانت البئر ذات نفس و أمكن معالجتها بالأكسية المبلولة تدار في البئر
[١] ح بزيادة: ثمَّ يصلّى عليه، كما في الوسائل.
[٢] ح: ثمَّ وثّق، كما في المصادر.
[٣] التهذيب ١: ٣٩٩ الحديث ٩٩٥، الاستبصار ١: ٢١٥ الحديث ٧٦١، الوسائل ٢: ٨٦٦، الباب ٤٠ من أبواب الدفن الحديث ٢.
[٤] خا، ح و ق: جانبيه، ص، غ، ف و ك: جانبه.
[٥] أيّوب بن الحرّ الجعفيّ مولى ثقة روى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ذكره أصحابنا في الرجال، يعرف بأخي أديم، له أصل، و عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا: أيّوب بن الحرّ الكوفيّ أسند عنه، و أخرى من أصحاب الكاظم عليه السلام قائلا: أيّوب بن الحرّ مولى طريف، و قال في الفهرست: ثقة مولى، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال: ثقة.
رجال النجاشيّ: ١٠٣، رجال الطوسيّ: ١٥٠، ٣٤٣، الفهرست: ١٦، رجال العلّامة: ١٢.
[٦] الوكاء: مثل كتاب، حبل يشدّ به رأس القربة. المصباح المنير: ٦٧٠.
[٧] التهذيب ١: ٣٤٠ الحديث ٩٩٦، الاستبصار ١: ٢١٥ الحديث ٧٦٢، الوسائل ٢: ٨٦٦، الباب ٤٠ من أبواب الدفن الحديث ١.
[٨] ك: الشرط.
[٩] ق، خا و ح: و السباع.