منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠
«لا» [١].
و ما [٢] رواه عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه [٣] بإيقان [٤] منهم، و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام. فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم» [٥]. و من هذا تبيّن [٦] أنّ الأخبار المطلقة في نفي السهو عن الإمام و المأموم إنّما هي مقيّدة بحفظ واحد منهم.
و عن الثاني: بالحمل على الوهم في العدد، و الضمان المراد به في القراءة خاصّة، لما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: قال: قلت له:
أ يضمن الإمام الصلاة؟ قال: «لا، ليس بضامن» [٧].
و في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أ يضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن، فقال: «لا يضمن، أيّ شيء يضمن؟! إلّا أن يصلّي بهم جنبا أو على غير طهر» [٨].
و عن الحسين [٩] بن بشير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه سأله رجل عن القراءة
[١] التّهذيب ٢: ٣٥٠ الحديث ١٤٥٣ و ج ٣: ٢٧٩ الحديث ٨١٨، الوسائل ٥: ٣٣٨ الباب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١.
[٢] ن و م: و بما.
[٣] ح، خا و ق: من سهوه.
[٤] ح: باتّفاق، كما في الوسائل.
[٥] التّهذيب ٣: ٥٤ الحديث ١٨٧، الوسائل ٥: ٣٤٠ الباب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٨.
[٦] هامش ح: ظهر، ك و ص: بيّن.
[٧] التّهذيب ٣: ٢٧٩ الحديث ٨١٩، الوسائل ٥: ٤٢١ الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.
[٨] التّهذيب ٣: ٢٧٧ الحديث ٨١٣، الوسائل ٥: ٤٣٤ الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٦.
[٩] في كثير من النسخ: الحسن.