منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٤
و يؤيّده: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه لمّا مات نعيم بن مسعود نزع الأخلّة [١] بفيه [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة قال: قلت لأحدهما عليهما السلام: يحلّ كفن الميّت؟ قال: «نعم، و يبرز وجهه» [٣].
و في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن عقد كفن الميّت، قال: «إذا أدخلته القبر فحلّها» [٤].
فروع:
الأوّل: الشقّ مكروه،
لما فيه من إضاعة المال من غير نفع و قد أمر بتحسين الأكفان، و بتخريقها يزول جمالها و حسنها.
و الأحاديث الدالّة على الشقّ مثل ما رواه الشيخ عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «يشقّ الكفن إذا أدخل الميّت في قبره من عند رأسه» [٥].
و ما رواه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
«يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أدخل قبره» [٦]. فإنّها مع ضعف سندها محمولة على الحلّ- لما اشتركا فيه من إبانة أحد القسمين عن صاحبه- أو على تعذّر الحلّ.
الثاني: يستحبّ [٧] أن يضع خدّه على التراب،
لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إن قدر
[١] الخلال مثل كتاب: العود يخلّل به الثوب. و خللت الرداء خلّا. ضمممت طرفيه بخلال، و الجمع: أخلّة.
المصباح المنير: ١٨٠.
[٢] سنن البيهقيّ ٣: ٤٠٧، المغني ٢: ٣٧٩.
[٣] التهذيب ١: ٤٥٧ الحديث ١٤٩١، الوسائل ٢: ٨٤١ الباب ١٩ من أبواب الدفن الحديث ١.
[٤] التهذيب ١: ٤٥٠ الحديث ١٤٦٣، الوسائل ٢: ٨٤١ الباب ١٩ من أبواب الدفن الحديث ٣.
[٥] التهذيب ١: ٤٥٨ الحديث ١٤٩٣، الوسائل ٢: ٨٤١ الباب ١٩ من أبواب الدفن الحديث ٣.
[٦] التهذيب ١: ٣١٧ الحديث ٩٢١، الوسائل ٢: ٨٤٢ الباب ١٩ من أبواب الدفن الحديث ٦.
[٧] خا، ح و ق: يجب.