منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٢
و الواجب [١] مواراته في الأرض مع المكنة بلا خلاف، و أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة.
روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «إذا نام أحدكم فليتوسّد يمينه» [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:
«و أدخلته اللحد و وجّهته القبلة» [٣].
و لقوله عليه السلام: «خير المجالس ما استقبل به [٤] القبلة» [٥]. و هو في [٦] حال يطلب له فيه الخير.
و لأنّه أولى من حال التغسيل و الاحتضار، و قد بيّنّا وجوب الاستقبال هناك [٧].
و الاستقبال به هنا أن يوضع كما يوضع وقت الصلاة عليه.
مسألة: يستحبّ [٨] أن يوضع، دون القبر، ثمَّ ينزل [٩] إلى القبر في ثلاث دفعات،
بأن ينقل قليلا ثمَّ يوضع، ثمَّ ينقل ثمَّ يوضع، ثمَّ ينقل و يجعل في القبر.
روى الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
«ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيئة ثمَّ واره» [١٠].
[١] ح: و الحقّ و الواجب، ق: و الحقّ، خا: و الحقّ فرض.
[٢] مسند أحمد ٢: ٤٣٢ بتفاوت يسير.
[٣] التهذيب ١: ٤٤٨ الحديث ١٤٤٩، الوسائل ٢: ٨٨٥ الباب ٦١ من أبواب الدفن الحديث ٣.
[٤] أكثر النسخ: فيه، م: بها، و ما أثبتناه من المصادر.
[٥] الشرائع ٤: ٧٣، الوسائل ٨: ٤٧٥ الباب ٧٦ من أبواب أحكام العشرة الحديث ٣.
[٦] ليست في غ.
[٧] يراجع: ص ١٣٣ من الاحتضار و ص ١٤١ من التغسيل.
[٨] أكثر النسخ: و يستحبّ.
[٩] ك، خا، ح و ق: نزل.
[١٠] التهذيب ١: ٣١٣ الحديث ٩٠٨، الوسائل ٢: ٨٣٧ الباب ١٦ من أبواب الدفن الحديث ١.