منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧١
هل يصلّى على الميّت في المسجد؟ قال: «نعم» [١].
و عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك [٢].
الرابع: هل تكره الصلاة في المقبرة؟
عندي فيه تردّد ينشأ من كون [٣] النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى على قبر المسكينة [٤] و هو [٥] في المقبرة [٦]، و من النهي عن الصلاة في المقابر، و الأقرب في ذلك: الكراهية [٧]، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي في المصلّى و لم يكن مقبرة، و المداومة تدلّ على الرجحان.
البحث الخامس: في الدفن
و هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض [٨]، و إن لم يقم به أحد لحق جميع من علم به الإثم و الذمّ، بلا خلاف بين العلماء في ذلك.
و فيه فضل كثير. روى الشيخ عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«من حفر لميّت قبرا كان كمن بوّأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة» [٩].
[١] التهذيب ٣: ٣٢٠ الحديث ٩٩٢ و ص ٣٢٥ الحديث ١٠١٣، الاستبصار ١: ٤٧٣ الحديث ١٨٢٩، الوسائل ٢: ٨٠٦ الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.
[٢] التهذيب ٣: ٣٢٥ الحديث ١٠١٤، الاستبصار ١: ٤٧٣ الحديث ١٨٣٠، الوسائل ٢: ٨٠٦ الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجنازة ذيل الحديث ١.
[٣] ح: صلاة.
[٤] ح و ن: مسكينة.
[٥] غ: و هي.
[٦] سنن النسائيّ ٤: ٦٩، الموطّأ ١: ٢٢٧ الحديث ١٥، سنن البيهقيّ ٤: ٤٨.
[٧] خا، ح و ق: الكراهة.
[٨] م بزيادة: الباقين.
[٩] التهذيب ١: ٤٥٠ الحديث ١٤٦٢، الوسائل ٢: ٨٣٢ الباب ١١ من أبواب الدفن الحديث ١.