منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٥
ذلك [١].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة، إنّها ليست بصلاة ركوع و لا سجود، و إنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها الّتي فيها الخشوع و الركوع و السجود، لأنّها تغرب بين قرني شيطان، و تطلع بين قرني شيطان» [٢].
و عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن [٣] الصلاة على الجنائز؟ فقال: «لا» [٤].
و في الصحيح عن عبيد اللّٰه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس و حين تطلع، إنّما هو استغفار» [٥].
و لأنّها صلاة مفروضة فلا تكره في هذه الأوقات. و لأنّها صلاة ذات [٦] سبب فجاز فعلها في الوقت المنهيّ عنه، كما يجوز عبد العصر.
احتجّ المخالف [٧] بما رواه عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
[١] سنن البيهقيّ ٤: ٣٢ بتفاوت يسير.
[٢] التهذيب ٣: ٢٠٢ الحديث ٤٧٤ و ص ٣٢١ الحديث ٩٩٨، الاستبصار ١: ٤٧٠ الحديث ١٨١٤، الوسائل ٢:
٧٩٧ الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٢.
[٣] م: ن.
[٤] التهذيب ٣: ٣٢١ الحديث ٩٩٧، الاستبصار ١: ٤٦٩ الحديث ١٨١٣، الوسائل ٢: ٧٩٧ الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٣.
[٥] التهذيب ٣: ٣٢١ الحديث ٩٩٩، الاستبصار ١: ٤٧٠ الحديث ١٨١٥، الوسائل ٢: ٧٩٧ الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.
[٦] خا، ح و ق: ذا.
[٧] المغني ٢: ٤١٦، المبسوط للسرخسيّ ٢: ٦٨، بدائع الصنائع ١: ٣١٦، بداية المجتهد ١: ٢٤٢، عمدة القارئ ٨: ١٢٣.