منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٠
في الوسط فكبّر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّت واحد» و سئل [١] عليه السلام [٢]: فإن كانوا موتى [٣] رجالا و نساء؟ قال: «يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأوّل حتّى يفرغ من الرجال كلّهم، ثمَّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير، ثمَّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية [٤] المرأة الأولى حتّى يفرغ منهم كلّهم، فإذا سوّى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر و صلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد» [٥].
السابع: لو اختلف الأولياء فقال كلّ منهم: أنا أصلّي عليهم،
فالأقرب عندي تقديم من هو أولى بالإمامة في الفرائض.
و قال الشافعيّ: يقدّم من سبق ميّتة [٦]، فإن استووا فالقرعة [٧].
لنا: أنّهم مع تساويهم في الاستحقاق شابهوا الأولياء [٨] إذا تساووا في الدرجة.
و لو أراد كلّ واحد منهم أن ينفرد ميّته بصلاة جاز.
مسألة: و يجب أن يكون رأس الميّت إلى يمين الإمام و رجلاه إلى يساره،
لأنّ المنقول عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٩] في صلاته هو هذا.
[١] ح: سئل، كما في المصادر.
[٢] لا توجد في خا و ح، كما في المصادر.
[٣] خا، ح و ق: فإن استوى موتى، و في الاستبصار و الوسائل: فإن كان الموتى.
[٤] أكثر النسخ: رأس، كما في التهذيب.
[٥] التهذيب ٣: ٣٢٢ الحديث ١٠٠٤، الاستبصار ١: ٤٧٢ الحديث ١٨٢٧، الوسائل ٢: ٨٠٨ الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٢.
[٦] غ: ميّتته.
[٧] الأمّ ١: ٢٧٦، المجموع ٥: ٢٢٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٦٤، مغني المحتاج ١: ٣٤٨.
[٨] ح: الوليّين.
[٩] ص، ف و ن: عليه السلام.