منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٤
من الرجل بحيال السرّة و من النساء دون ذلك قبل الصدر» [١].
احتجّ الشافعيّ [٢] بما رواه سمرة بن جندب أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها [٣].
احتجّ أبو حنيفة بأنّهما سواء، فإذا وقف عند صدر الرجل فكذا [٤] المرأة [٥].
و الجواب عن الحديث الأوّل: بالمعارضة [٦] بما [٧] قلناه [٨]. و لأنّ الراوي يحتمل أن يخفى عليه ذلك، بخلاف رواياتنا، فإنّها متعلّقة بالمقال دون الفعال [٩]، على أنّ ذلك مستحبّ [١٠] فجاز تركه في بعض الأوقات، فيدلّ [١١] فعله عليه السلام على عدم وجوبه.
و عن الثاني: بالفرق بين المرأة و الرجل بما قلناه، و لأنّهما افترقا في الموقف فجاز الافتراق هنا.
[١] التهذيب ٣: ١٩٠ الحديث ٤٣٤ و فيه: أدون من ذلك، الاستبصار ١: ٤٧١ الحديث ١٨١٩ و فيه: أدون من ذلك من قبل الصدر، الوسائل ٢: ٨٠٥ الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٣ و فيه: يقوم من الرجال بحيال السرّة.
[٢] المجموع ٥: ٢٢٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٦٢.
[٣] صحيح البخاريّ ٢: ١١١، صحيح مسلم ٢: ٦٦٤ الحديث ٩٦٤، سنن أبي داود ٣: ٢٠٩ الحديث ٣١٩٥، سنن ابن ماجه ١: ٤٧٩ الحديث ١٤٩٣، سنن النسائيّ ١: ١٩٥، مسند أحمد ٥: ١٤، سنن البيهقيّ ٤: ٣٤.
[٤] ف، خا، غ و ق: و كذا.
[٥] المغني ٢: ٣٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٤١، عمدة القارئ ٨: ١٣٦، المبسوط للسرخسيّ ٢: ٦٥، بدائع الصنائع ١: ٣١٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٢، حلية العلماء ٢: ٣٤٦.
[٦] خا، ح و ق: المعارضة.
[٧] م: لما.
[٨] ك و ح: قلنا.
[٩] خا، ح و ق: الفعل.
[١٠] خا، ح و ق: مستحبّة.
[١١] أكثر النسخ: ليدلّ.