منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٠
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث العيص بن القاسم [١].
و عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة [أو الثنتان] [٢] أو الثلاث، قال: «يكبّر ما فاته» [٣]. و بالقياس على سائر الصلوات.
احتجّ المخالف بأنّها تكبيرات متوالية، فإذا فاتته لم يقضها، كتكبيرات العيدين [٤].
و الجواب: الفرق، فإنّ هذه تجري مجرى أفعال الصلاة، لأنّه لا يجوز الإخلال بها، و تكبيرات العيدين مسنونات إذا فات محلّها سقطت.
الثالث: يقضي الفائت متتابعا،
لأنّ الأدعية فات محلّها فتفوت، أمّا التكبير- فلسرعة الإتيان به و وجوبه- كان مشروع القضاء.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
«إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعا» [٥].
و في رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه [٦]، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ عليّا عليه السلام كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز» [٧]. و حمله [٨] الشيخ على القضاء
[١] تقدّم في ص ٣٤٠.
[٢] غ: و التكبيرتين، أكثر النسخ: أو الثنتين، كما في الاستبصار، و الصحيح ما أثبتناه كما في التهذيب و الوسائل.
[٣] التهذيب ٣: ٢٠٠ الحديث ٤٦٤، الاستبصار ١: ٤٨١ الحديث ١٨٦٣، الوسائل ٢: ٧٩٣ الباب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٣.
[٤] المغني ٢: ٣٧٣.
[٥] التهذيب ٣: ٢٠٠ الحديث ٤٦٣، الاستبصار ١: ٤٨٢ الحديث ١٨٦٥، الوسائل ٢: ٧٩٢ الباب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.
[٦] ك، ص، ش، ح و ق بزيادة: عليه السلام، كما في المصادر.
[٧] التهذيب ٣: ٢٠٠ الحديث ٤٦٥، الاستبصار ١: ٤٨١ الحديث ١٨٦٤، الوسائل ٢: ٧٩٣ الباب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٦.
[٨] أكثر النسخ: و حمل.