منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٩
و لأنّ هذا لو جرى مجرى الركعات لكان [١] المأموم إذا حضر و قد كبّر الإمام قبل أن يكبّر هو، لا [٢] يكبّر حتّى يكبّر أخرى، كما لو حضر و لم يدخل مع الإمام حتّى صلّى [٣] ركعة، فإنّه لا يشتغل بقضائها.
الثاني: إذا فاته بعض التكبير قضاه بعد فراغ الإمام.
و به قال الشافعيّ [٤]، و مالك [٥]، و الثوريّ [٦] و أصحاب الرأي [٧].
و قال الأوزاعيّ: لا يقضي [٨]. و عن أحمد روايتان [٩].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ما أدركتم فصلّوا [١٠]، و ما فاتكم فأتمّوا [١١]» [١٢]. و في رواية: «فاقضوا [١٣]» [١٤].
[١] ح، خا و ق: فكان.
[٢] م: و لا.
[٣] م: يصلّي.
[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٤، المجموع ٥: ٢٤١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٨٤، مغني المحتاج ١: ٣٤٤، المغني ٢: ٣٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٥١، بداية المجتهد ١: ٢٣٨، عمدة القارئ ٨: ١٣٨.
[٥] المدوّنة الكبرى ١: ١٨١، بداية المجتهد ١: ٢٣٨، المغني ٢: ٣٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٥١.
المجموع ٥: ٢٤٢، عمدة القارئ ٨: ١٣٨.
[٦] المغني ٢: ٣٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٥١، المجموع ٥: ٢٤٢، عمدة القارئ ٨: ١٣٨.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٦٦، بدائع الصنائع ١: ٣١٤، عمدة القارئ ٨: ١٣٨، المغني ٢: ٣٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٥١، المجموع ٥: ٢٤٣.
[٨] المغني ٢: ٣٧٣، المجموع ٥: ٢٤٣، عمدة القارئ ٨: ١٣٨.
[٩] المغني ٢: ٣٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٣٥٠، الإنصاف ٢: ٥٣٠، المجموع ٥: ٢٤٣، عمدة القارئ ٨: ١٣٨.
[١٠] ح: فصلّوه.
[١١] ح، ق و خا: فأتمّوه.
[١٢] صحيح البخاريّ ١: ١٦٣- ١٦٤، صحيح مسلم ١: ٤٢٠ الحديث ٦٠٢، سنن الترمذيّ ٢: ١٤٨ الحديث ٣٢٧، سنن ابن ماجه ١: ٢٥٥ الحديث ٧٧٥، الموطّأ ١: ٦٨ الحديث ٤، سنن الدارميّ ١: ٢٩٤، مسند أحمد ٢: ٢٣٩.
[١٣] خا، ح و ق: فاقضوه.
[١٤] سنن النسائيّ ٢: ١٤٤، مسند أحمد ٢: ٢٧٠ و ٣١٨.