منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٢
و عليهم [١] كما في الفرائض، و ينبغي أن يصلّي على الأنبياء، لأنّ في حديث محمّد بن مهاجر:
«ثمَّ كبّر الثانية و صلّى على الأنبياء». و في غيره من الأخبار: «ثمَّ كبّر و دعا لنفسه و أهل بيته» [٢].
قال ابن بابويه: يقول إذا كبّر الثانية: اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، [و ارحم محمّدا و آل محمّد] [٣] و بارك على محمّد و آل محمّد كأفضل ما صلّيت و باركت و ترحّمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد [٤].
مسألة: ثمَّ يكبّر الثالثة و يدعو للمؤمنين و المؤمنات.
و أطبق الجمهور على أنّه يدعو للميّت أيضا.
لنا: أنّ الواجب خمس تكبيرات، و الدعاء للميّت في الثالثة يستلزم إخلاء الدعاء عقيب الآخرتين [٥]. و يؤيّده: حديث محمّد بن مهاجر.
قال ابن بابويه: و يقول: اللهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات [٦].
مسألة: ثمَّ يكبّر الرابعة و يدعو للميّت.
و أكثر الجمهور على أنّ الرابعة لا يتعقّبها [٧]
[١] ن: الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه، و آله صلّى اللّٰه عليهم.
غ: الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه، و آله صلّى اللّٰه عليه و عليهم.
ش و م: الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
ق: الصلوات على النبيّ و آله صلّى اللّه عليه و آله و عليهم.
[٢] التهذيب ٣: ٣١٧ الحديث ٩٨٣، الاستبصار ١: ٤٧٥ الحديث ١٨٤٠، الوسائل ٢: ٧٦٦ الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٩.
[٣] أثبتناها من المصادر.
[٤] الفقيه ١: ١٠١، المقنع: ٢٠، الهداية: ٢٥.
[٥] غ و ف: الأخريين، خا، ح و ق: الآخرين، ش: الأخيرتين.
[٦] الفقيه ١: ١٠١، المقنع: ٢٠، الهداية: ٢٥.
[٧] ش، ن و ك: يعقبها.