منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٨
قولا و لا قراءة، اختر من طيب القول ما شئت [١].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ و زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السلام قالا: «ليس في الصلاة على الميّت تسليم» [٢].
و عن الحلبيّ قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «ليس في الصلاة على الميّت تسليم» [٣].
و عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة على الميّت، فقال: «أمّا المؤمن فخمس تكبيرات، و أمّا المنافق فأربع، و لا سلام فيها» [٤].
و في رواية زرعة عن سماعة قال: سألته عن جنائز الرجال و النساء إلى أن قال:
«فإذا فرغت سلّمت عن يمينك» [٥]. و لا تعويل على هذه الرواية، لأنّ زرعة و سماعة واقفيّان مع عدم إسنادهما إلى إمام.
مسألة: و إذا ثبت عدم التوقيت فيها فالأقرب ما رواه محمّد بن مهاجر
و قد تقدّم [٦]، و جملة ذلك أنّه يكبّر الأولى و يشهد الشهادتين. و خالف فيه بعض الجمهور و أوجبوا قراءة الحمد، و قد سلف البحث معهم [٧].
[١] المعجم الكبير للطبرانيّ ٩: ٣٢٠ الحديث ٩٦٠٤ و ص ٣٢١ الحديث ٩٦٠٦، مجمع الزوائد ٣: ٣٢، سبل السلام ٢: ١٠٤.
[٢] التهذيب ٣: ١٩٢ الحديث ٤٣٨، الاستبصار ١: ٤٧٧ الحديث ١٨٤٧، الوسائل ٢: ٧٨٤ الباب ٩ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٢.
[٣] التهذيب ٣: ١٩٢ الحديث ٤٣٧، الاستبصار ١: ٤٧٧ الحديث ١٨٤٦، الوسائل ٢: ٧٨٥ الباب ٩ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٣.
[٤] التهذيب ٣: ١٩٢ الحديث ٤٣٩، الاستبصار ١: ٤٧٧ الحديث ١٨٤٨، الوسائل ٢: ٧٧٣ الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٥.
[٥] التهذيب ٣: ١٩١ الحديث ٤٣٥، الاستبصار ١: ٤٧٨ الحديث ١٨٤٩، الوسائل ٢: ٧٦٥ الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٦.
[٦] تقدّم في ص ٣١٧.
[٧] تقدّم في ص ٣١٧، ٣١٨.