منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٧
و يؤيّد ما ذكرناه: ما تقدّم في أحاديث أهل البيت عليهم السلام [١].
و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ عن يونس، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: قال:
«الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة» [٢]. لعدم الوثوق بصحّة السند، و مخالفتها لروايات شهيرة [٣]. [٤]
الثالث: لا يستحبّ فيها التعوّذ.
ذهب إليه علماؤنا، و به قال أكثر الفقهاء [٥]. و قال أحمد: يستحبّ [٦].
لنا: أنّ التعوّذ للقراءة و هي منتفية [٧] هنا. و لأنّ مبنى هذه الصلاة على التخفيف.
و ما [٨] تقدّم من الأحاديث [٩].
مسألة: و ليس فيها تسليم.
ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال النخعيّ [١٠]. و أكثر الجمهور على مشروعيّة التسليم [١١].
لنا: رواية ابن مسعود عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه لم يوقّت [١٢] في صلاة الجنازة
[١] تقدّم في ص ٣١٦ و ٣١٧.
[٢] التهذيب ٣: ٣١٨ الحديث ٩٨٧، الوسائل ٢: ٧٦٦ الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١٠.
[٣] ح: للروايات الشهيرة.
[٤] ينظر: الوسائل ٢: ٧٨٣ الباب ٧ من أبواب صلاة الجنازة.
[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٣، المجموع ٥: ٢٣٤.
[٦] المغني ٢: ٣٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٤٣، الكافي لابن قدامة ١: ٣٤٧، الإنصاف ٢: ٥٢٠.
[٧] م، ح، ق، ك و خا: منفيّة.
[٨] هامش ح: و لما.
[٩] تقدّم في ص ٣١٦، ٣١٧.
[١٠] المغني ٢: ٣٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٤٦.
[١١] المغني ٢: ٣٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٤٦، الكافي لابن قدامة ١: ٣٤٨، الميزان الكبرى ١: ٢٠٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٨، المجموع ٥: ٢٣٩، بداية المجتهد ١: ٢٣٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٢، السراج الوهّاج: ١٠٧، إرشاد السالك: ٤١.
[١٢] خا، ح و ق: يوقف.