منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٣
و قال الشافعيّ: تجب فيها قراءة الفاتحة [١]. و به قال أصحاب الظاهر [٢]. و روي ذلك عن ابن مسعود، و ابن عبّاس، و ابن الزبير، و الحسن البصريّ [٣].
لنا: ما رواه الجمهور عن عبد اللّٰه بن مسعود أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يوقّت لنا فيها قولا و لا قراءة [٤].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم و زرارة، قالا:
سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: «ليس في صلاة الميّت قراءة و لا دعاء موقّت، إلّا أن تدعو بما بدا لك، و أحقّ الأموات أن يدعى له أن [٥] يبدأ بالصلاة على النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله» [٦].
و عن محمّد بن مهاجر [٧]، عن أمّه أمّ سلمة [٨] قالت: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول:
[١] الأمّ ١: ٢٧٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٣، حلية العلماء ٢: ٣٤٨، المجموع ٥: ٢٣٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٦٧، مغني المحتاج ١: ٣٤١، السراج الوهّاج: ١٠٧، الميزان الكبرى ١: ٢٠٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٨، المغني ٢: ٣٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٤٣.
[٢] المحلّى ٥: ١٢٩، حلية العلماء ٢: ٣٤٨، المجموع ٥: ٢٤٢.
[٣] المجموع ٥: ٢٤٢، المحلّى ٥: ١٢٩، سبل السلام ٢: ١٠٣، نيل الأوطار ٤: ١٠٣.
[٤] المعجم الكبير للطبرانيّ ٩: ٣٢٠ الحديث ٩٦٠٤ و ص ٣٢١ الحديث ٩٦٠٦، مجمع الزوائد ٣: ٣٢، سبل السلام ٢: ١٠٤.
[٥] ح: و أن، كما في الوسائل.
[٦] التهذيب ٣: ١٨٩ الحديث ٤٢٩، الاستبصار ١: ٤٧٦ الحديث ١٨٤٣، الوسائل ٢: ٧٨٣ الباب ٧ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٣.
[٧] محمّد بن مهاجر بن عبيد الأزديّ، كوفيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، و قال النجاشيّ و الشيخ في الفهرست في ترجمة إسماعيل بن أبي خالد: هما ثقتان، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال: ثقة.
رجال النجاشيّ: ٢٥، رجال الطوسيّ: ٣٠٢، الفهرست: ١٠، رجال العلّامة: ١٤٨.
[٨] أمّ سلمة أمّ محمّد بن مهاجر، روى محمّد بن مهاجر عن أمّه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، و روى عنها ابن أبي عمير، قال صاحب التنقيح: و في رواية ابن أبي عمير عنها شهادة بوثاقتها.
جامع الرواة ٢: ٤٥٦، تنقيح المقال ٣: ٧٣ من فصل النساء.