منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٢
التاسع: يلزم [١] على قوله رحمه اللّٰه أنّ العمّ من الطرفين أولى من العمّ من أحدهما،
و كذا الخال. و لو اجتمع ابنا عمّ أحدهما أخ لأمّ، كان الأخ من الأمّ- على قوله رحمه اللّٰه- أولى من الآخر، و هو أحد قولي الشافعيّ [٢].
العاشر: لو لم يوجد أحد من الأقارب، كانت الولاية للمعتق،
لقوله عليه السلام:
«الولاء لحمة كلحمة النسب» [٣]. و لو فقد المعتق فلأولاده، فإن [٤] فقدوا فللإمام.
الحادي عشر: الزوج أولى من كلّ أحد من الأقارب.
و قال أبو حنيفة: لا ولاية [٥] للزوج [٦]. و عن أحمد روايتان [٧].
لنا: ما رواه الجمهور أنّ أبا بكرة [٨] صلّى على امرأته [٩] و لم يستأذن إخوتها [١٠].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها» [١١].
[١] ح، خا و ق: يلزمه.
[٢] المجموع ٥: ٢١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٦٠، مغني المحتاج ١: ٣٤٧.
[٣] سنن الدارميّ ٢: ٣٩٨، المستدرك للحاكم ٤: ٣٤١، سنن البيهقيّ ٦: ٢٤٠ و ج ١٠: ٢٩٢- ٢٩٣، مجمع الزوائد ٤: ٢٣١، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ١٩٨. و من طريق الخاصّة ينظر: الفقيه ٣: ٧٨ الحديث ٢٨١، التهذيب ٨: ٢٥٥ الحديث ٩٢٦، الاستبصار ٤: ٢٤ الحديث ٧٨، عوالي اللئالي ٢: ٣٠٧ الحديث ٣٣ و ج ٣: ٥٠٧ الحديث ٥٤، الوسائل ١٦: ٥٥ الباب ٤٢ من أبواب العتق الحديث ٢.
[٤] ص و ح: و إن.
[٥] خا، ح و ق: و لا ولاية.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٦٣، بدائع الصنائع ١: ٣١٧، شرح فتح القدير ٢: ٨٣، الميزان الكبرى ١: ٢٠٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٨، المغني ٢: ٣٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٠٩.
[٧] المغني ٢: ٣٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٠٩، الكافي لابن قدامة ١: ٣٤٤، الإنصاف ٢: ٤٧٥.
[٨] خا، ك، ش، ح و ق: أبا بكر، كما في الشرح الكبير بهامش المغني.
[٩] أكثر النسخ: امرأة.
[١٠] المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ٤٧٣ الرقم ٦٣٧٤، المغني ٢: ٣٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١٠، الكافي لابن قدامة ١: ٣٤٤.
[١١] التهذيب ١: ٣٢٥ الحديث ٩٤٩، الوسائل ٢: ٨٠٢ الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٣.