منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٠
و الأب أحنى [١] على الولد و أشفق، و دعاؤه له أقرب إلى الإجابة، و شفاعته أولى بالقبول فكان أولى بالصلاة.
الثاني: لا خلاف في أنّ الأب أولى من غيره من الأقارب عدا لابن
على ما تقدّم، لأنّ غير الابن يدلي إمّا بالأب أو بالابن، و قد بيّنّا أنّ الأب أولى من الابن، فهو أولى ممّن يتقرّب به و بالأب.
الثالث: قال الشيخ رحمه اللّٰه: الابن أولى من الجدّ [٢]،
خلافا للجمهور [٣].
لنا: أنّه أولى منه بمنزلة فقد ثبت اختصاصه بهذه المزيّة [٤]، فكان أولى من الجدّ، لأنّه معه كالأجنبيّ [٥] في الميراث، فكذا في الصلاة.
الرابع: قال [٦] رحمه اللّٰه: ابن الابن أولى من الجدّ [٧]
و خالف فيه الجمهور [٨]، و قد تقدّم الدليل.
الخامس: قال رحمه اللّٰه: الجدّ من قبل الأب أولى من الأخ من قبل الأب و الأمّ [٩].
[١] أكثر النسخ: أحقّ، و الأنسب ما أثبتناه. حنت المرأة على ولدها. عطفت و أشفقت فلم تتزوّج بعد أبيه.
المصباح المنير: ١٥٥.
[٢] المبسوط ١: ١٨٣.
[٣] المغني ٢: ٣٦٤، الشرح الكبرى بهامش المغني ٢: ٣٠٩، المجموع ٥: ٢٢١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥:
١٥٨، حلية العلماء ٢: ٣٤٤، المحلّى ٥: ١٤٣.
[٤] ش، ح، خا و ق: المنزلة، ك: المرتبة.
[٥] خا، ح و ق: كأجنبيّ.
[٦] غ بزيادة: الشيخ.
[٧] المبسوط ١: ١٨٣.
[٨] المغني ٢: ٣٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٠٩، المجموع ٥: ٢٢١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥:
١٥٩، حلية العلماء ٢: ٣٤٤.
[٩] المبسوط ١: ١٨٣.