منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٩
و يستحبّ له تقديمه [١]. [٢]
مسألة: و أحقّ الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث.
قاله علماؤنا، لقوله تعالى:
وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ* [٣].
و لأنّه أولى به في أخذ ماله فيكون أولى به في الصلاة عليه.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «يصلّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحبّ» [٤].
فروع:
الأوّل: إذا اجتمع [٥] الأب و الولد كان [٦] الأب أولى.
قاله الشيخ [٧]، و به قال أكثر الفقهاء [٨]. و قال مالك: الابن أولى [٩].
لنا: أنّهما استويا في الأدلاء [١٠] إلى الميّت، فإنّ كلّ واحد منهما يدلي بنفسه [١١]،
[١] خا، ح و ق: تقدّمه.
[٢] المبسوط ١: ١٨٣، النهاية: ١٤٣.
[٣] الأنفال [٨] : ٧٥.
[٤] التهذيب ٣: ٢٠٤ الحديث ٤٨٣، الوسائل ٢: ٨٠١ الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٢.
[٥] ق و خا: أجمع، ك و ح: جمع، ص: احتجّ.
[٦] ح، ق و خا: فإنّ.
[٧] المبسوط ١: ١٨٣، الخلاف ١: ٢٩٣ مسألة- ٧١.
[٨] المغني ٢: ٣٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٠٩، المحلّى ٥: ١٤٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٢، المجموع ٥: ٢١٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٥٨.
[٩] المغني ٢: ٣٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٠٩، المجموع ٥: ٢٢١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥:
١٦٠، الميزان الكبرى ١: ٢٠٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٨، حلية العلماء ٢: ٣٤٥.
[١٠] أدلى إلى الميّت بالبنوّة و نحوها، وصل بها، المصباح المنير: ١٩٩.
[١١] ح و ق: نفسه.