منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٧
الشافعيّ في الجديد. و قال في القديم: الوالي أولى [١]. و به قال مالك [٢]، و أبو حنيفة [٣]، و أحمد [٤]، و إسحاق [٥].
لنا: أنّها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات، فقدّم فيها الوليّ على الوالي كالنكاح.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حضر سلطان من سلطان اللّٰه جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت و إلّا فهو غاصب» [٦].
احتجّ المخالف [٧] بما روي عن رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا يؤمّ الرجل في سلطانه» [٨].
و ما رواه أبو حازم قال: شهدت الحسين عليه السلام حين مات الحسن عليه السلام،
[١] الأمّ ١: ٢٧٥، حلية العلماء ٢: ٣٤٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٢، المجموع ٥: ٢١٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٥٩، مغني المحتاج ١: ٣٤٦، ٣٤٧، الميزان الكبرى ١: ٢٠٥، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١:
٩٧.
[٢] المدوّنة الكبرى ١: ١٨٨، بداية المجتهد ١: ٢٤١، المجموع ٥: ٢١٧، حلية العلماء ٢: ٣٤٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٥٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٧، عمدة القارئ ٨: ١٢٤.
[٣] بدائع الصنائع ١: ٣١٧، المبسوط للسرخسيّ ٢: ٦٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩١، المجموع ٥: ٢١٧، شرح فتح القدير ٢: ٨١، حلية العلماء ٢: ٣٤٥، عمدة القارئ ٨: ١٢٤.
[٤] المغني ٢: ٣٦٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٠٩، الكافي لابن قدامة ١: ٣٤٤، الإنصاف ٢: ٤٧٣، المجموع ٥: ٢١٧، حلية العلماء ٢: ٣٤٥، عمدة القارئ ٨: ١٢٤.
[٥] المجموع ٥: ٢١٧، عمدة القارئ ٨: ١٢٤.
[٦] التهذيب ٣: ٢٠٦ الحديث ٤٩٠، الوسائل ٢: ٨٠١ الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٤.
[٧] المغني ٢: ٣٦٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٠٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٢، المجموع ٥: ٢١٧.
[٨] صحيح مسلم ١: ٤٦٥ الحديث ٦٧٣، سنن أبي داود ١: ١٥٩ الحديث ٥٨٢، سنن الترمذيّ ١: ٤٥٨ الحديث ٢٣٥، سنن ابن ماجه ١: ٣١٣ الحديث ٩٨٠، سنن النسائيّ ٢: ٧٦ و ٧٧، مسند أحمد ٤: ١١٨ و ١٢١ و ج ٥: ٢٧٢.