منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٥
الشافعيّ [١]، و أبي حنيفة [٢]، و مالك [٣].
لنا: أنّ الاعتبار بما فيه الصدر، لأنّه محلّ العلوم و الاعتقادات و الإرادات [٤]، فكان له حكم الجميع بخلاف غيره.
احتجّوا بما تقدّم [٥].
و الجواب: يجوز أن يكون قد فعلوا [٦] ذلك استحبابا.
الثاني: لو وجد لحم بلا عظم دفن
بلا خلاف بيننا، و لا يجب غسله و لا تكفينه و لا الصلاة عليه.
الثالث: لو وجد عضو فيه عظم غسّل و كفّن، و لم يصلّ عليه بل يدفن.
و هو قول علمائنا.
و قال أبو حنيفة [٧]، و مالك: إن كان أكثر من النصف [٨] صلّي عليه و إلّا فلا [٩].
و قال أحمد في إحدى الروايتين [١٠]، و الشافعيّ: يصلّى عليه [١١].
[١] الأمّ ١: ٢٦٨، حلية العلماء ٢: ٣٥٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٤، المجموع ٥: ٢٥٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٤٤، مغني المحتاج ١: ٣٤٨، الميزان الكبرى ١: ٢٠٨، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٩، السراج الوهّاج: ١٠٩.
[٢] بدائع الصنائع ١: ٣١١، مجمع الأنهر ١: ١٨٥، تحفة الفقهاء ١: ٢٤١.
[٣] المدوّنة الكبرى ١: ١٨٠، إرشاد السالك: ٤١، بداية المجتهد ١: ٢٤٢، بلغة السالك ١: ٢٠٣.
[٤] هامش ح: و الآداب.
[٥] تقدّم في ص ٢٨٨.
[٦] ك و ح: فعل.
[٧] تحفة الفقهاء ١: ٢٤١، بدائع الصنائع ١: ٣١١، مجمع الأنهر ١: ١٨٥.
[٨] خا، ق و ح: النصفين.
[٩] المدوّنة الكبرى ١: ١٨٠، إرشاد السالك: ٤١، بداية المجتهد ١: ٢٤٢، بلغة السالك ١: ٢٠٣.
[١٠] المغني ٢: ٤٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٥٧، الكافي لابن قدامة ١: ٣٥١، الإنصاف ٢: ٥٣٦.
[١١] الأمّ ١: ٢٦٨، حلية العلماء ٢: ٣٥٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٤، المجموع ٥: ٢٥٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٤٤، مغني المحتاج ١: ٣٤٨، السراج الوهّاج: ١٠٩، الميزان الكبرى ١: ٢٠٨، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٩.