منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩١
عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبيّ متى يصلّى عليه؟ قال: «إذا عقل الصلاة» قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: «إذا كان ابن ستّ سنين، و الصيام إذا أطاقه» [١].
و لأنّه مسلم تصحّ منه الصلاة و الصوم شرعا فوجبت الصلاة عليه كالبالغ.
فروع:
الأوّل: لا تجب الصلاة على من لم يبلغ ستّ سنين.
ذهب إليه علماؤنا، و هو قول سعيد بن جبير، خلافا لباقي الجمهور.
لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يصلّ على ابنه إبراهيم. رواه الجمهور [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام لمّا مات عبد اللّٰه [٣]، ولد أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السلام قال: «إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال، إنّما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون و لا يصلّي عليهم، و إنّما صلّيت عليهم من أجل أهل المدينة، كراهية أن يقولوا: لا يصلّون على أطفالهم» [٤].
و في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الصبيّ، أ يصلّى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين؟ قال: «إذا عقل الصلاة صلّي
[١] التهذيب ٣: ١٩٨ الحديث ٤٥٦، الاستبصار ١: ٤٧٩ الحديث ١٨٥٥، الوسائل ٢: ٧٨٧ الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.
[٢] سنن أبي داود ٣: ٢٠٧ الحديث ٣١٨٧، مسند أحمد ٦: ٢٦٧.
[٣] روى الكلينيّ و الشيخ عن زرارة أنّ لأبي عبد اللّٰه عليه السلام ابنا يقال له: عبد اللّٰه فطيم، مات في حياة أبي جعفر عليه السلام فصلّى عليه. و أمّا في كتب السّير و التواريخ فلم نعثر على ولد للصادق عليه السلام غير عبد اللّٰه الأفطح الذي ادّعى الإمامة بعد أبي عبد اللّٰه عليه السلام.
الكافي ٣: ٢٠٦ الحديث ٣، التهذيب ٣: ١٩٨ الحديث ٤٥٧، الإرشاد للمفيد ٢: ٢٠٢.
[٤] التهذيب ٣: ١٩٨ الحديث ٤٥٧، الاستبصار ١: ٤٧٩ الحديث ١٨٥٦، الوسائل ٢: ٧٩٠ الباب ١٥ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.