منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٠
فروع:
الأوّل:
كلّ من وجب تغسيله من الشهداء، وجبت الصلاة عليه.
الثاني: النفساء يصلّى عليها،
لقوله عليه السلام: «صلّوا على كلّ ميّت» [١]. رواه الجمهور.
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من العمومات [٢].
و قال الحسن البصريّ: لا يصلّى عليها [٣]. و هو خطأ، لما تقدّم.
الثالث: ولد الزنا يصلّى عليه.
و قال قتادة: لا يصلّى عليه [٤]. و هو خطأ، لعموم الأمر.
مسألة: و تجب الصلاة على من بلغ ستّ سنين فصاعدا،
و لا خلاف في ذلك إلّا من سعيد بن جبير، فإنّه قال: لا تجب الصلاة عليه حتّى يبلغ [٥].
لنا: الإجماع، و لا اعتداد بمخالفته [٦].
و ما رواه الجمهور من العمومات الدالّة على الوجوب، و هي تتناول صورة النزاع [٧].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه
[١] سنن ابن ماجه ١: ٤٨٨ الحديث ١٥٢٥، سنن الدارقطنيّ ٢: ٥٧ الحديث ٨ و ٩، كنز العمّال ١٥: ٥٨٠ الحديث ٤٢٢٦٣، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ٤٥، كنوز الحقائق بهامش الجامع الصغير ١: ١٥٢.
[٢] تقدّم في ص ٢٧٧.
[٣] حلية العلماء ٢: ٣٦١، المغني ٢: ٤٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٢، الميزان الكبرى ١: ٢٠٨، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٠.
[٤] حلية العلماء ٢: ٣٦١، المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ٥٣٤ الرقم ٦٦١٣، المجموع ٥: ٢٦٧، الميزان الكبرى ١:
٢٠٨، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٠.
[٥] حلية العلماء ٢: ٣٥٦، المجموع ٥: ٢٥٧، عمدة القارئ ٨: ١٧٦.
[٦] ن: لمخالفته.
[٧] يراجع: ص ٢٨٤.