منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٠
و يكره أن يقول أيضا: سلّم سلّمك اللّٰه أو سلّم رحمك اللّٰه- قال [١] أحمد: إنّه بدعة [٢]- بل الأولى ما نقلناه عن أهل البيت عليهم السلام [٣].
التاسع: مسّ الجنازة بالأيدي و الأكمام ليس بمستحبّ،
لتوقّفه على الدلالة و لم يثبت، بل ربّما كان مكروها، لاشتماله على إفساد الميّت.
العاشر: يكره أن يمشي مع الجنازة بغير رداء،
لحديث السكونيّ، أمّا صاحب المصيبة فإنّه ينبغي له أن يضع رداءه، ليتميّز عن غيره فيقصده الناس للتعزية.
روى الشيخ عن الحسين بن عثمان [٤] قال: لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد اللّٰه عليه السلام خرج أبو عبد اللّٰه عليه السلام بغير حذاء و لا رداء [٥].
الحادي عشر: يكره للنساء اتّباع الجنائز [٦]،
ذكره الجمهور [٧]، لأنّهنّ أمرن بترك التبرّج [٨] و النداء و الحبس في البيوت.
[١] غ: و قال.
[٢] المغني ٢: ٣٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٧٠.
[٣] يراجع: ص ٢٦٣.
[٤] الحسين بن عثمان بن شريك بن عديّ العامريّ الوحيديّ ثقة، روى عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن عليهما السلام، ذكره أصحابنا في رجال أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قاله النجاشيّ، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، و ذكره في الفهرست بعنوان الحسين بن عثمان الرواسيّ و قال: له كتاب، و ذكره أيضا المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة، و قال السيّد الخوئيّ: لا ينبغي الرّيب في اتّحاد الحسين بن عثمان بن شريك مع الحسين بن عثمان الرواسيّ.
رجال النجاشيّ: ٥٣، رجال الطوسيّ: ١٦٩، الفهرست: ٥٧، رجال العلّامة: ٥١، معجم رجال الحديث ٦: ٢٨.
[٥] التهذيب ١: ٤٦٣ الحديث ١٥١٣، الوسائل ٢: ٦٥٤ الباب ٢٧ من أبواب الاحتضار الحديث ٧.
[٦] ش، م و ن: الجنازة.
[٧] المدوّنة الكبرى ١: ١٨٩، المغني ٢: ٣٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٧٢، عمدة القارئ ٨: ٦٤.
[٨] أكثر النسخ: التبريج.