منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٣
إذا ثبت هذا فالمستحبّ عندنا التربيع في الحمل [١]. و به قال النخعيّ، و الحسن البصريّ، و الثوريّ [٢]، و أبو حنيفة [٣]، و أحمد [٤].
و قال الشافعيّ: حمل الجنازة بين العمودين أولى من حملها من الجوانب الأربعة [٥].
لنا: ما رواه الجمهور عن عبد اللّٰه بن مسعود أنّه قال: إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثمَّ ليتطوّع بعد أو ليذر فإنّه من السنّة [٦].
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم.
احتجّ المخالف [٧] بما روي أنّ عثمان حمل سرير أمّه بين العمودين [٨]. و حمل سعد بن أبي وقّاص سرير عبد الرحمن بن عوف بين العمودين [٩]. و حمل أبو هريرة سرير سعد بن أبي وقّاص كذلك [١٠].
و الجواب: ما نقلناه أولى، لأنّ الظاهر من قول ابن مسعود: أنّه من السنّة، أي
[١] ح: في الجملة.
[٢] المجموع ٥: ٢٧٠.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٥٦، تحفة الفقهاء ١: ٢٤٤، بدائع الصنائع ١: ٣٠٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٣، شرح فتح القدير ٢: ٩٥، مجمع الأنهر ١: ١٨٥، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠١.
[٤] المغني ٢: ٣٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٦٢، زاد المستقنع: ٢٤، الكافي لابن قدامة ١: ٣٥٣، الإنصاف ٢: ٥٤٠، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠١.
[٥] الأمّ ١: ٢٦٩، حلية العلماء ٢: ٣٦٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٥، المجموع ٥: ٢٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٤٢، الميزان الكبرى ١: ٢٠٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠١، مغني المحتاج ١: ٣٣٩، السراج الوهّاج: ١٠٦.
[٦] ينظر بهذا اللفظ: سنن البيهقيّ ٤: ١٩، و بهذا المضمون: سنن ابن ماجه ١: ٤٧٤ الحديث ١٤٧٨، المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ٥١٢ الرقم ٦٥١٧، المعجم الكبير للطبرانيّ ٩: ٣١٩ الحديث ٩٥٩.
[٧] الأمّ ١: ٢٦٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٥، المجموع ٥: ٢٦٩، مغني المحتاج ١: ٣٣٩، التلخيص الحبير بهامش المجموع ٥: ١٤٠.
[٨] سنن البيهقيّ ٤: ٢٠، مسند الشافعيّ: ٣٥٧.
[٩] الأمّ ١: ٢٦٩، سنن البيهقيّ ٤: ٢٠.
[١٠] مسند الشافعيّ: ٣٥٧، سنن البيهقيّ ٤: ٢٠.