منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٩
مئونة دفنه [١] و تجهيزه، أمّا ما زاد على الكفن المفروض أو الحنوط الواجب فإنّه لا يؤخذ إلّا مع اتّفاق [٢] الورثة. و يبدأ بالكفن، ثمَّ الدين، ثمَّ الوصيّة، ثمَّ الميراث.
الثاني: كفن المرأة على زوجها و إن كان لها مال.
ذهب إليه علماؤنا، و هو قول بعض الشافعيّة [٣] و إحدى الروايتين عن مالك [٤]. و قال أبو حنيفة: يؤخذ من مالها إن [٥] كان لها مال [٦].
لنا: أنّ كسوتها و مئونتها واجبة [٧] عليه في حال الحياة، و كذا [٨] بعد الموت، كسيّد العبد و الوالد. و لأنّها لو تركت مالا ورثه، فكذا عليه ما تركته من غرامة و مئونة، ليتحقّق قوله عليه السلام: «الخراج بالضمان» [٩].
و يؤيّده: ما رواه السكونيّ عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: «على الزوج كفن امرأته إذا ماتت» [١٠].
[١] ن: كفنه، و في بعض النسخ: و كذلك موته و دفنه.
[٢] ش و ح: إنفاق.
[٣] حلية العلماء ٢: ٣٣٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٩، المجموع ٥: ١٨٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٣٤، مغني المحتاج ١: ٣٣٨، الميزان الكبرى ١: ٢٠٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٧، السراج الوهّاج:
١٠٥.
[٤] المغني ٢: ٣٩٣، مقدّمات ابن رشد ١: ١٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٥، المجموع ٥: ١٩١، إرشاد السالك: ٤٠، الميزان الكبرى ١: ٢٠٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٦.
[٥] ش و م: إذا.
[٦] بدائع الصنائع ١: ٣٠٨، شرح فتح القدير ٢: ٧٧، المغني ٢: ٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٥، الميزان الكبرى ١: ٢٠٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٦.
[٧] خا، ح و ق: واجب.
[٨] ك و غ: فكذا.
[٩] سنن أبي داود ٣: ٢٨٤ الحديث ٣٥٠٨، سنن الترمذيّ ٣: ٥٨١ الحديث ١٢٨٥، ١٢٨٦، سنن ابن ماجه ٢:
٧٥٤ الحديث ٢٢٤٣، سنن النسائيّ ٧: ٢٥٤. و من طريق الخاصّة ينظر: عوالي اللئالي ١: ٢١٩.
[١٠] التهذيب ١: ٤٤٥ الحديث ١٤٣٩، الوسائل ٢: ٧٥٩ الباب ٣٢ من أبواب التكفين الحديث ٢.