منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٥
و عن سهل بن زياد رفعه، قال: «و يصنع [١] لها القطن أكثر ممّا يصنع [٢] للرجال، و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط، ثمَّ يشدّ عليها الخرقة شدّا شديدا» [٣].
فرع: لا فرق [٤] بين الكبيرة و الصغيرة في ذلك،
و لا بين الحرّة و الأمة في الأحكام كلّها. و قال أحمد: تكفّن [٥] البالغة بخمار دون الطفلة [٦]. [٧]
لنا: العمومات [٨].
و احتجاج أحمد بأنّ ابن سيرين كفّن بنتا له قد أعصرت- أي: قاربت المحيض- بغير خمار [٩]، فاسد، لأنّه لا حجّة في عمل ابن سيرين. و لأنّ الخمار عندنا غير واجب فيجوز تركه، لا لأنّه غير مشروع.
مسألة: و يستحبّ اتّخاذ الكفن من أفخر الثياب و أحسنها.
روى مسلم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذكر رجلا من أصحابه قبض و كفّن في غير طائل، فقال: «إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسّن كفنه» [١٠].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال: قال
[١] ش، م، ن و ح: و يضع. و في التهذيب: و تضع.
[٢] ش، ك، خا، ن و ح: يضع. و في التهذيب: و تضع.
[٣] التهذيب ١: ٣٢٤ الحديث ٩٤٤، الوسائل ٢: ٧٢٩ الباب ٢ من أبواب التكفين الحديث ١٦.
[٤] ق، خا و ح: و لا فرق.
[٥] خا، ح و ق: تكون.
[٦] خا، ح و ق: الطفل.
[٧] المغني ٢: ٣٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٩، الإنصاف ٢: ٥١٤.
[٨] ح: العموم.
[٩] المغني ٢: ٣٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٩.
[١٠] صحيح مسلم ٢: ٦٥١ الحديث ٩٤٣.