منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٤
و اعلم أنّه يمكن الجمع بين الروايات، فنقول: بكراهة [١] التجمير إذا لم يخف خروج شيء من الميّت، و باستحبابه عند الخوف.
فرع: لا يقرّب الميّت بطيب غير الكافور و الذريرة،
لرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [٢]. قال ابن بابويه: و روي أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله حنّط بمثقال من مسك [٣] غير الكافور [٤].
و قد روى الشيخ في الصحيح عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام في كفن أبي عبيدة الحذّاء: «إنّما الحنوط الكافور، و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس» [٥].
مسألة: قد بيّنّا [٦] أنّ المرأة يستحبّ أن تزاد على كفن الرجل لفافة و نمطا.
و يستحبّ أيضا أن يزاد [٧] من القطن، ليحشى به [٨] قبلها، لأنّه لا يؤمن خروج شيء منه.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام- لمّا علّمه تغسيل الميّت- قال: «و تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف منّ» [٩].
[١] ف، ص و ك: بكراهية.
[٢] الكافي ٣: ١٤٧ الحديث ٣، التهذيب ١: ٢٩٥ الحديث ٨٦٣، الاستبصار ١: ٢٠٩ الحديث ٧٣٥، الوسائل ٢:
٧٣٤ الباب ٦ من أبواب التكفين الحديث ٥.
[٣] ك و ن: المسك.
[٤] الفقيه ١: ٩٣ الحديث ٤٢٢، الوسائل ٢: ٧٣٥ الباب ٦ من أبواب التكفين الحديث ١٠.
[٥] التهذيب ١: ٤٣٦ الحديث ١٤٠٤، الوسائل ٢: ٧٣٤ الباب ٦ من أبواب التكفين الحديث ٧.
[٦] يراجع: ص ٢١٤.
[٧] م، ن و ك: تزاد.
[٨] ح و ق: المحتشى به.
[٩] التهذيب ١: ٣٠٥ الحديث ٨٨٧، الوسائل ٢: ٧٤٥ الباب ١٤ من أبواب التكفين الحديث ٤.