منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٩
فرع [١]: لا يستحبّ نثر الذريرة على اللفافة الظاهرة، و لا على الجنازة.
روى [٢] الجمهور عن أبي بكر قال: لا تجعلوا على الحاكي حنوطا [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
«إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يوضع على النعش الحنوط» [٤].
مسألة: و يستحبّ العمامة.
و هو مذهب علمائنا أجمع، خلافا لبعض الجمهور [٥].
لنا: أنّها تتّخذ [٦] للحيّ فكذا للميّت [٧].
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن يونس، عنهم عليهم السلام: «ثمَّ. يؤخذ وسط العمامة فيثنّى على رأسه بالتدوّر [٨]، ثمَّ يلقى فضل [٩] الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن و يمدّ [١٠] على صدره» [١١].
و في رواية عثمان النواء عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «و إذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة [١٢] الأعرابيّ» قلت: كيف أصنع؟ قال: «خذ طرف العمامة من وسطها و انشرها على رأسه،
[١] ك: مسألة.
[٢] ح و ق: و روى.
[٣] المغني ٢: ٣٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٧، الكافي لابن قدامة ١: ٣٣٩. في الجميع: على أكفاني، مكان: على الحاكي.
[٤] التهذيب ١: ٤٣٧ الحديث ١٤٠٨، الوسائل ٢: ٧٤٨ الباب ١٧ من أبواب التكفين الحديث ١.
[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٠، المجموع ٥: ١٩٤، المغني ٢: ٣٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٦.
[٦] بعض النسخ: تجد.
[٧] غ: الميّت.
[٨] ح و ش: بالتدوير، كما في الوسائل.
[٩] هامش ح بزيادة: الشقّ، كما في الوسائل.
[١٠] ح: ثمَّ يمدّ، كما في الوسائل، خا: و يمدّه.
[١١] التهذيب ١: ٣٠٦ الحديث ٨٨٨، الوسائل ٢: ٧٤٤ الباب ١٤ من أبواب التكفين الحديث ٣.
[١٢] هامش ح: عمامة، كما في الوسائل.