منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٥
الميّت مدّة رطوبتها، فلا فائدة في غيره، و قد أشار الأئمّة عليهم السلام إلى هذه العلّة و نصّوا عليها [١].
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن [محمّد بن] [٢] عليّ بن عيسى [٣] قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته؟ قال:
«لا يجوز اليابس [٤]» [٥].
الخامس: لو حضر من يتّقيه و لم يتمكّن من وضع الجريدة مع الميّت في أكفانه
فليدفنها في قبره، لأنّه محلّ الضرورة.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن سهل بن زياد رفعه قال: قيل له: جعلت فداك، ربّما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه [٦]، فقال: «أدخلها [٧] حيث ما أمكن» [٨].
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الجريدة،
[١] التهذيب ١: ٣٢٧ الحديث ٩٥٥، الوسائل ٢: ٧٣٧ الباب ٧ من أبواب التكفين الحديث ٧.
[٢] أثبتناها من المصدر.
[٣] في النسخ: عليّ بن عيسى، و في التهذيب و الوسائل: محمّد بن عليّ بن عيسى، و هو الصحيح، لأنّ الشيخ ذكره بهذا العنوان في الفهرست، و هو: محمّد بن عليّ بن عيسى الأشعريّ القمّيّ، عدّه الشيخ في رجاله بغير حرف التعريف في القمّيّ من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، و قال النجاشيّ: كان وجها بقمّ و أميرا عليها من قبل السلطان، له مسائل لأبي محمّد العسكريّ عليه السلام، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة، و جعله المامقانيّ في الحسان، و قال السيّد الخوئيّ: طريق الشيخ إليه ضعيف بأحمد بن زكريّا.
رجال النجاشيّ: ٣٧١، رجال الطوسيّ: ٤٢٢، الفهرست: ١٥٥، رجال العلّامة: ١٦٠، تنقيح المقال ٣: ١٥٨، معجم رجال الحديث ١٦: ٣٧٨.
[٤] خا، ح و ق: اليابسة.
[٥] التهذيب ١: ٤٣٢ الحديث ١٣٨١، الوسائل ٢: ٧٣٩ الباب ٩ من أبواب التكفين الحديث ١.
[٦] ح: روينا، كما في الوسائل.
[٧] أكثر النسخ: ادخله.
[٨] التهذيب ١: ٣٢٧ الحديث ٩٥٦، الوسائل ٢: ٧٤١ الباب ١١ من أبواب التكفين الحديث ١.