منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٣
عليه السلام قال: «لا يكفّن الميّت في كتّان» [١].
و كذا يكره أن يكفّن [٢] في الممتزج من الحرير و غيره مع الاختيار [٣].
الرابع: يكره أن يكفّن [٤] في الثوب الأسود،
و لا نعرف فيه خلافا.
روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «خير ثيابكم البياض [٥] فألبسوها أحياءكم و كفّنوا فيها موتاكم» [٦]. و كفّن رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله في ثلاثة أثواب بيض [٧].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا يكفّن الميّت في السواد» [٨].
و عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: يحرم الرجل في ثوب أسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، و لا يكفّن به» [٩].
و قيل: يكره أن يكفّن [١٠] في الثوب المعصفر و المصبوغ، إلّا ما كان من العصب [١١]
[١] التهذيب ١: ٤٥١ الحديث ١٤٦٥، الاستبصار ١: ٢١١ الحديث ٧٤٥، الوسائل ٢: ٧٥١ الباب ٢٠ من أبواب التكفين الحديث ٢.
[٢] أكثر النسخ: يكون.
[٣] هامش ح: للأخبار.
[٤] أكثر النسخ: يكون.
[٥] ص: البيض.
[٦] سنن ابن ماجه ١: ٤٧٣ الحديث ١٤٧٢، سنن أبي داود ٤: ٨ الحديث ٣٨٧٨، سنن الترمذيّ ٣: ٣١٩ الحديث ٩٩٤، مسند أحمد ١: ٣٢٨ و ج ٥: ١٠، المستدرك للحاكم ٤: ١٨٥، كنز العمّال ١٥: ٣٠١ الحديث ٤١١٠٧ و ص ٥٧٧ الحديث ٤٢٢٤٧، المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ٤٢٨ الحديث ٦١٩٨- ٦٢٠٠.
[٧] صحيح البخاريّ ٢: ٩٥، صحيح مسلم ٢: ٦٤٩ الحديث ٩٤١، سنن ابن ماجه ١: ٤٧٢ الحديث ١٤٦٩، سنن أبي داود ٣: ١٩٨ الحديث ٣١٥١، سنن الترمذيّ ٣: ٣٢١ الحديث ٩٩٦، سنن البيهقيّ ٣: ٣٩٩.
[٨] التهذيب ١: ٤٣٤ الحديث ١٣٩٤، الوسائل ٢: ٧٥١ الباب ٢١ من أبواب التكفين الحديث ١.
[٩] التهذيب ١: ٤٣٥ الحديث ١٣٩٥، الوسائل ٢: ٧٥١ الباب ٢١ من أبواب التكفين الحديث ٢.
[١٠] ق، خا و ح: يكون.
[١١] أكثر النسخ: القصب.