منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٢
من الجمهور، لاتّفاقهم على كراهية الإبريسم، و في طريقه ضعف.
فروع:
الأوّل: هل يحرم تكفين النساء فيه؟
عندي فيه إشكال ينشأ من جواز لبسهنّ له في الصلاة بخلاف الرجل، و من عموم النهي.
الثاني: يستحبّ أن يكون الكفن قطنا محضا.
روى الشيخ عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به، و القطن لأمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله» [١]. و الاقتسام [٢] دليل على الرجحان.
و في رواية عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّ «الكفن يكون بردا، فإن [٣] لم يكن بردا فاجعله كلّه قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريّا» [٤]. «و كفّن رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله في ثلاثة أثواب في بردتين [٥] ظفريّتين من ثياب اليمن، و ثوب كرسف و هو ثوب قطن» [٦].
الثالث: يكره أن يكفّن [٧] في الكتّان،
لأنّ القطن أكثر بقاءا منه.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه
[١] التهذيب ١: ٤٣٤ الحديث ١٣٩٢، الاستبصار ١: ٢١٠ الحديث ٧٤١، الوسائل ٢: ٧٥١ الباب ٢٠ من أبواب التكفين الحديث ١.
[٢] ح و ق: و الأقسام.
[٣] ن: و إن.
[٤] التهذيب ١: ٢٩٦ الحديث ٨٧٠، الاستبصار ١: ٢١٠ الحديث ٧٤٠، الوسائل ٢: ٧٤٣ الباب ١٣ من أبواب التكفين الحديث ١.
[٥] ح، خا و ق: بردين.
[٦] الفقيه ١: ٩٣ الحديث ٤٢١، الوسائل ٢: ٧٣٠ الباب ٢ من أبواب التكفين الحديث ١٩.
[٧] بعض النسخ: يكون.